روسيا اليوم - بوتين يكشف تفاصيل عن استخدام منظومة "أوريشنيك" في أوكرانيا وتقدم القوات الروسية روسيا اليوم - القضاء الفرنسي يفتح ملفا يطال "إتش إس بي سي" في قضية اختلاس أموال من لبنان روسيا اليوم - صورة عائلية تنهي شائعات انفصال أصالة وفائق حسن قناة الشرق للأخبار - ترمب يفرض عقوبات هي الأولى من نوعها | برنامج تقرير واشنطن روسيا اليوم - هل تقترب المواجهة الكبرى؟..خبير عسكري يكشف أخطر سيناريوهات حرب إيران العربي الجديد - عشرات القتلى وآلاف النازحين بسبب أعمال عنف قبلية في جنوب دارفور روسيا اليوم - بوتين: "السيل الشمالي" جاهز لضخ الغاز إلى ألمانيا "اعتبارا من الغد" والقرار بيد برلين Independent عربية - لماذا يتجه ليفربول إلى أندوني إيراولا لمعالجة أبرز مشكلاته؟ رويترز العربية - ليبيون يغلقون مكتب الأمم المتحدة للاجئين احتجاجا على المهاجرين Euronews عــربي - فيديو. غزة: عائلات تشيع ضحايا غارات إسرائيلية ليلية أوقعت ما لا يقل عن 9 قتلى
عامة

وثيقة تأمين قبل الزيجة واتفاق للحقوق والواجبات.. تعرف على أحكام الزواج (صحته وبطلانه)

الشروق
الشروق منذ 1 شهر

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة أحكام الزواج في الباب الأول، وتضمنت الولاية وسن الوزاج، إذ نصت المادة 16 على أن للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كام...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة أحكام الزواج في الباب الأول، إذ حدد سن الزواج بثماني عشرة سنة كاملة، ومنع زواج المُكره أو السكران، واشترط وثيقة تأمين قبل التوثيق تضمن حقوق الزوجة المالية حال الطلاق أو الوفاة. كما نظم مشروع القانون شروط صحة الزواج وآثاره القانونية، بما في ذلك شروط البطلان والفساد، وأحكام التفريق القضائي، وحقوق الزوجة في شروط العقد وملحقه.
  • سن الزواج 18 سنة كاملة، ومنع زواج المُكره أو السكران
  • إلزامية وثيقة تأمين قبل الزواج تضمن حقوق الزوجة المالية حال الطلاق أو الوفاة
  • تنظيم شروط صحة الزواج وآثاره القانونية، بما في ذلك شروط البطلان والفساد
من: مقبلون على الزواج، وزارة العدل، شركات التأمين

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة أحكام الزواج في الباب الأول، وتضمنت الولاية وسن الوزاج، إذ نصت المادة 16 على أن للرجل والمرأة أهلية مباشرة عقد زواجهما وتوثيقه بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 17 على ألا ينعقد زواج المُگره والسكران.

ونصت المادة 18 على أن يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره، ويجب أن تتضمن الوكالة اسم الطرف الآخر ومقدار المهر عاجله وآجله والشروط التي يريد موكله إدراجها في العقد وملحقه.

الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع أركانه وشروط صحته ويترتب عليه آثاره المقررة شرعاً منذ انعقاده.

يُشترط لانعقاد عقد الزواج:أ- أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد.

ب- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

ج- سماع کل من المتعاقدین کلام الآخر وتفهم إرادته.

د- موافقة القبول للإيجاب.

هـ- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحریمًا قطعیًا.

أ- ألا تكون المرأة محل العقد محرمة علی الرجل تحریمًا مؤقتًا، مع عدم العلم بالتحریم.

ب- أن تكون صيغه العقد مؤبدة.

یُعتبر الزواج باطلاً إذا فقد شرطًا من شروط انعقاده.

الزواج الفاسد هو الذي توافرت له شروط انعقاده وفقد شرطًا من شروط صحته.

الزواج الباطل والفاسد لا یرتبان أي أثر قبل الدخول.

يترتب على الدخول من الزواج الباطل:يترتب على الدخول من الزواج الفاسد:الوطء بشبهة هو أن یدخل الرجل بامرأة وهي محرمة علیه شرعاً مع جهله بالتحریم.

يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة من الزواج الباطل والفاسد على قضاء القاضي.

للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد ولها الحق في فسخ العقد حال إخلال الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها أن تسقط الشرط أو ترضي بمخالفته.

إذا اشتُرِط في الزواج شرطٌ ينافي مقتضاه، أو كان مُحرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصح العقد.

ونصت المادة مادة (٣١) على أن يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي، ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق علی الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحکم بإسقاط حقوقها المالیة.

وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثیقة.

یرفَق بوثیقة الزواج أو إشهاد الطلاق -بحسب الأحوال- ملحق یثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه علی نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسکن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن کتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطلیق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق علیها الطرفان.

ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ویكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذيیله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغةالتنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٨٣) من ھذا القانون.

لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق -بحسب الأحوال- أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج علی ذلك إن کانت الأموال مشترکة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك