قناة الجزيرة مباشر - الزعيم كيم جونغ أون يتفقد مصنعا جديدا لإنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة وكالة الأناضول - غزة.. مقتل فتاة وإصابة 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين العربية نت - 6 فصائل عراقية رفضت تسليم سلاحها يني شفق العربية - دبلوماسية الساعات الحاسمة.. 14 اتصالا لدعم تهدئة لبنان واتفاق إيران قناة التليفزيون العربي - وزراء الكابينت يعترضون على اتفاق وقف إطلاق النار.. ونتنياهو يشترط موافقة حزب الله لمناقشة الاتفاق يني شفق العربية - تركيا ترحب بالتقدم في الملف الكيميائي السوري وتؤكد استمرار الدعم يني شفق العربية - 12 قتيلاً بغارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان رغم جهود الهدنة روسيا اليوم - وثائق البنتاغون: "ستارلينك" حوّل أطباقا مهربة إلى إيران إلى شبكة عسكرية أمريكية لقيادة المسيرات CNN بالعربية - في صحراء مصر.. اكتشاف عمره 62 مليون سنة يعيد كتابة تاريخ البحار الجزيرة نت - في يوم البيئة العالمي.. الأرض ترسل إشاراتها الأخيرة
عامة

اليوم السابع ينفرد بنشر النص الكامل.. مشروع قانون الأسرة يضع ضوابط تنظيم حق الرؤية وحماية مصلحة الطفل.. التشريع يقر الإلكترونية ويجيز استبدالها بالمباشرة والعكس أو بالتناوب.. وتسقط ببلوغ الطفل سن الـ1

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
2

ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي وا...

ملخص مرصد
نشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع قانون الأسرة المصري، الذي ينظم حق الرؤية لحماية مصلحة الطفل. المشروع يجيز تنظيم الرؤية إلكترونياً أو مباشرة أو بالتناوب، مع تحديد ضوابط قانونية لحالات الامتناع عن التنفيذ وسقوط الحق في الرؤية ببلوغ الطفل 15 عاماً. كما حددت المواد 140-148 إجراءات المحكمة في هذه القضايا.
  • إحالة مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب اليوم الإثنين
  • إجازة الرؤية الإلكترونية أو المباشرة أو بالتناوب وفق ضوابط قانونية محددة
  • سقوط حق الرؤية ببلوغ الطفل 15 عاماً وفقاً للمادة 148
من: مجلس النواب المصري، لجنة مشتركة من لجان متخصصة أين: مصر

ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

ونظم الفصل الثالث من مشروع القانون الرؤية، وقد أجازها الإلكترونيا، حيث نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن: " يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.

كما نظم المشروع الجديد الإجراءات حال امتناع الحاضن تنفيذ الرؤية، إذ نصت المادة 141 علي إنه: " إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة.

فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

بينما نصت المادة 142 علي: " لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبرا.

كما حددت المادة 143 السن الذي يسقط فيه على أن: " يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند ها تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.

بينما نصت المادة 144 علي: " مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.

وحددت المادة 145 من مشروع القانون طرق الرؤية، سواء مباشرة أو الإلكترونية، حيث نصت علي: " تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة، ووفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.

ونصت المادة 146 علي: " يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول، ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

بينما نصت المادة 148 على سقوط الحق في الرؤية، حيث نصت علي: " يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعا إليهما دون توقف على حكم من المحكمة".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك