القدس العربي - سوريا.. ضبط مليوني حبة كبتاغون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس سكاي نيوز عربية - تأهب وأوامر إخلاء.. ماذا حدث في محطة الفضاء الدولية؟ القدس العربي - مكتبة قطر تطلق دورات «مفاتيح فلسطين» لتوثيق التجارب اليومية القدس العربي - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق القدس العربي - وزارة البيئة العراقية تتعهد باستعادة دورها الرقابي والتنفيذي رويترز العربية - أمريكا: فرضنا عقوبات على شبكة لتهريب غاز البترول المسال الإيراني قناه الحدث - الوكالة الذرية: إصابة جنود روس بقصف قرب محطة زابوريجيا النووية القدس العربي - وزير المالية: الانهيار هو وضع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة مباشر - مجمع ناصر الطبي: استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في خان يونس beIN SPORTS-YouTube - زفيريف يتخطّى عقبة منشيك ويبلغ النهائي
عامة

قانون وكالة الفضاء المصرية.. تعرف على اختصاصات مجلس الإدارة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإ...

ملخص مرصد
أقر القانون رقم 3 لسنة 2018 إنشاء وكالة الفضاء المصرية كهيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية، مع منحها الاستقلال الفني والمالي والإداري. نصت المادة 9 من القانون على أن مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤولة عن شئونها، ويتولى اختصاصات واسعة تشمل إدارة الموارد والموازنات واعتماد الخطط الاستراتيجية. كما منح القانون مجلس الإدارة صلاحيات واسعة في إصدار اللوائح وتنظيم الأنشطة دون التقيد بالقواعد الحكومية العامة.
  • أنشئت وكالة الفضاء المصرية كهيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية
  • مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة الوكالة واعتماد الموازنات والخطط الاستراتيجية
  • للوكالة صلاحيات واسعة في إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد الحكومية العامة
من: وكالة الفضاء المصرية أين: مصر

حدد القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

ونصت المادة 9 من القانون على أن مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص الآتى:1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى.

2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى إطار الباب الواحد.

3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة.

5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد8- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك