سكاي نيوز عربية - بوتين يرد على طلب زيلينسكي عقد اجتماع مباشر بينهما فرانس 24 - رولان غاروس: زفيريف يقترب من حلم التتويج ببطولة كبرى ببلوغ النهائي Independent عربية - وزير الطاقة السعودي: الهدوء والحكمة أساس التعامل مع أزمات النفط روسيا اليوم - تواصل مصري مع قطر والسعودية روسيا اليوم - بوتين: روسيا تواصل تزويد الولايات المتحدة باليورانيوم قناة الغد - وكالة: الهجوم على محطة براكة بالإمارات يعرض السلامة النووية للخطر روسيا اليوم - تحذير إسرائيلي شديد اللهجة: فوضى عارمة وخلل وظيفي في الحكومة التلفزيون العربي - حلم بالتتويج بمونديال 1970.. "مخبأ بيليه السري" لا يزال صامدًا في المكسيك التلفزيون العربي - إجراء صارم.. إيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها CNN بالعربية - بعد رسالة زيلينسكي بشأن إنهاء الحرب.. ماذا قال بوتين في أول تعليق؟
عامة

«الإدارية»: فوات مدة التنفيذ لا يسقط الحق ولا يحول دون معاقبة المتسبّب

عكاظ
عكاظ منذ 4 أسابيع

أوضح ديوان المظالم، أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، مؤكداً أن ذلك لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، ولا يحول دون معاقبة المتسبّب فيه، ونشر...

ملخص مرصد
أكد ديوان المظالم أن فوات المدد النظامية لتنفيذ الأحكام لا يسقط الحق ولا ينهي الالتزام، ولا يمنع معاقبة المتسببين. وأوضح أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدة لا يؤثر في أصل الحق أو ثبوته، وفق تفسيره للمادة التاسعة من نظام التنفيذ. كما شدد على أن مثل هذه الأفعال تُعد جرائم فساد كبيرة تستوجب العقاب.
  • ديوان المظالم: فوات المدد لا يسقط الحق ولا يمنع العقاب
  • المادة التاسعة: عدم قبول التنفيذ لا يؤثر في أصل الحق
  • نظام التنفيذ: الأفعال المتعمد تعطيل الأحكام جرائم فساد كبيرة
من: ديوان المظالم

أوضح ديوان المظالم، أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، مؤكداً أن ذلك لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، ولا يحول دون معاقبة المتسبّب فيه، ونشر الديوان تفسيراً مفصلاً عن المادة التاسعة في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام التنفيذ، والتي تنص على أنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.

وأوضح التفسير المنشور من ديوان المظالم أن الحكم بعدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لا يترتب عليه سقوط الالتزام أو انقضاؤه، إذ تنص المادة الثامنة من نفس النظام على مطالبة من عليه الحق في مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق، و30 يوماً من تاريخ المطالبة لتقديم دعوى التنفيذ، و5 أيام إذا كان المطلوب تنفيذ حكماً عاجلاً.

وبالعودة إلى تفسير ديوان المظالم للمادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، فإن الحكم بعدم قبول الطلب لفوات المدة لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في ثبوته، كما أن عدم قبول طلب التنفيذ لا يحول دون تطبيق أحكام الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمتمثلة في معاقبة الموظف العام الذي يرتكب أو يشارك في استغلال النفوذ أو الامتناع عمداً عن تنفيذ السندات بقصد تعطيله.

يذكر أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدّ مثل هذه الأفعال جرائم فساد كبيرة موجبة للتوقيف.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك