قناة التليفزيون العربي - معلومات جديدة عن الطبيب حسام أبو صفية في سجون الاحتلال.. شهادات تكشف ما تعرض له وكالة سبوتنيك - علماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة قناه الحدث - من الأخطبوط الشهير إلى الجمل.. حيوانات تتنبأ بنتائج المونديال الجزيرة نت - رئيس وست هام يستقيل على خلفية اتهامات شخصية قناة القاهرة الإخبارية - صواريخ تشعل الخليج وإستراتيجية إسرائيل ضد لبنان.. وليلة الـ 376 مسيرة في روسيا| منتصف النهار وكالة سبوتنيك - اكتشاف نظام مائي متكامل وبقايا مسجد بمحيط قلعة صلاح الدين في مصر. الجزيرة نت - سي إن إن: إسرائيل أرسلت قوات إلى أذربيجان خلال الحرب مع إيران العربي الجديد - تونس: احتجاجات تطالب بإغلاق مفوضية اللاجئين وترفض توطين المهاجرين قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثالثة عصرًا من القاهرة الإخبارية قناة الجزيرة مباشر - نافذة من بيروت | أبعاد استهداف إسرائيل قوات من الجيش اللبناني وانعكاساته على اتفاق وقف إطلاق النار
عامة

صدور قانون معدل لقانون السير لسنة 2026

 خبرني
خبرني منذ 4 أسابيع
2

خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، قانون رقم (10) لسنة 2026، القانون المعدل لقانون السير، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا لأحكام المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما أقر...

ملخص مرصد
أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني قانوناً معدلاً لقانون السير لعام 2026،并于《الجريدة الرسمية》نشره. القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره، ويتيح استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إجراءات الكاتب العدل بموجب تعديل المادة (7).
  • قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 صدر في 《الجريدة الرسمية》
  • القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره
  • التعديل يجيز استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
من: جلالة الملك عبدالله الثاني أين: 《الجريدة الرسمية》

خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، قانون رقم (10) لسنة 2026، القانون المعدل لقانون السير، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا لأحكام المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما أقرّه مجلسا الأعيان والنواب.

ويقضي القانون بأن يُسمى" قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، ويُقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد، على أن يُعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب التعديل، جرى تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها، استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك