أعلنت وزارة المالية السورية دخول زيادة الرواتب والأجور حيّز التنفيذ، بعد إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /67/ لعام 2026، موضحةً آليات تطبيق الزيادة والفئات المشمولة بها، إلى جانب الحد الأدنى الجديد للأجور وآلية احتساب التعويضات.
وقالت الوزارة، في بلاغ رسمي، إن الزيادة تشمل العاملين المدنيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى الجهات المشتركة التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة، كما تشمل العاملين الموسميين والمؤقتين والمتعاقدين والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج.
وبحسب التعليمات، تُحتسب الزيادة على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 كانون الأول 2025، مع إضافة نسبة 50 بالمئة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة تتضمن علاوة الترفيع المستحقة اعتباراً من مطلع عام 2026، وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
كما نصّت التعليمات على رفع الحد الأدنى العام للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص والتعاوني والمشترك إلى 1,560,000 ليرة سورية شهرياً، مع إعفاء هذا الحد من ضريبة الدخل.
وبيّنت وزارة المالية أن المتقاعدين المشمولين بقانون العاملين الأساسي يستفيدون من الزيادة، باستثناء أصحاب المعاشات التقاعدية النافذة قبل صدور المرسوم، فيما يخضع المحالون إلى التقاعد بعد تاريخ 18 آذار 2026 لأحكام الزيادة الجديدة.
وفيما يتعلق بالمتعاقدين، فرّقت التعليمات بين المتعاقدين الذين تقل أجورهم عن أجور العاملين الدائمين من حملة الشهادة أو المؤهل نفسه، حيث يستفيدون من الزيادة مباشرة، وبين من تزيد أجورهم على تلك الحدود، إذ يُعاد النظر في عقودهم بما يضمن توافقها مع السقوف المحددة.
وأكدت الوزارة أن التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة تبقى محسوبة على الأجور النافذة قبل تاريخ 17 آذار 2026، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أن النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم ستُغطّى من اعتمادات الموازنات العامة للعام الجاري، على أن تُصرف الزيادة مع رواتب شهر آب خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك