الجزيرة نت - قبائل ومجالس ليبية تتوحد ضد "توطين" المهاجرين غير النظاميين وكالة الأناضول - أنقرة.. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون قناه الحدث - منظمة حظر الكيماوي: سوريا سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق العربي الجديد - 11 دولة أوروبية تدعو إلى تقييد تأشيرات "شنغن" للسياح الروس العربية نت - مشاكل نيمار تزيد القلق في البرازيل.. لن يلعب مباراة مصر يني شفق العربية - نادي الأسير: استمرار اعتقال 4 طالبات فلسطينيات بينهن أمريكية العربية نت - منظمة حظر الكيمياوي: سوريا سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق الجزيرة نت - باكستان تتهم الهند باستخدام "المياه سلاحا" وتلوح بالرد العربية نت - ولي العهد السعودي يؤكد لملك البحرين إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الجزيرة نت - عائلة غليزر تدرس بيع حصتها في مانشستر يونايتد
عامة

مشروع قانون الأسرة الجديد .. السماح بالجمع بين 4 زوجات وحظر ما يزيد

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أسابيع
1

كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم دقيق لحالات الزواج الممنوع بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تقسيم المحرمات إلى “محرمات على التأبيد” و”محرمات على التأقيت”، مع تحديد واضح لدوائر النسب والمصاهرة و...

ملخص مرصد
كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم حالات الزواج المحظورة بشكل دائم أو مؤقت، حيث حدد المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع، كما حظر الجمع بين أكثر من أربع زوجات والزواج بغير المسلمات من الديانات السماوية. وجاءت المواد القانونية لتفصيل هذه المحظورات بدقة، بحسب ما ورد في نص المشروع.
  • حظر الزواج بسبب النسب في 4 درجات (أصول وفروع وإخوة وأجداد)
  • حظر الزواج بغير المسلمات من الديانات السماوية مؤقتاً
  • حظر الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو بين الأختين
من: مشروع قانون الأسرة الجديد

كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم دقيق لحالات الزواج الممنوع بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تقسيم المحرمات إلى “محرمات على التأبيد” و”محرمات على التأقيت”، مع تحديد واضح لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع.

أولًا: المحرمات على التأبيد بسبب النسبنصت المادة (10) من مشروع قانون الأسرة الجديد على أنه يُحرم على الشخص الزواج بسبب النسب في الحالات التالية:أصله وإن علا (الأب، الأم، الجد، الجدة وما فوقهم)فرعه وإن نزل (الأبناء والأحفاد وما دونهم)فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا (الإخوة وأبناؤهم)الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجداتثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرةووفق المادة (11)، يُحرم الزواج بسبب المصاهرة في الحالات التالية:فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًاأصول وفروع من دخل بها في عقد غير صحيحثالثًا: المحرمات بسبب الرضاع واللعان والزناالمادة (12): يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، بشرط أن يكون الرضاع خلال أول عامين وبعدد خمس رضعات مشبعات متفرقات.

المادة (13): يحرم الزواج من الزوجة التي تم اللعان بينها وبين زوجها بعد تمام اللعان.

المادة (14): يحرم على الزاني الزواج من أصول أو فروع من زنا بها، والعكس كذلك.

رابعًا: المحرمات على التأقيتحددت المادة (15) الحالات التي يمنع فيها الزواج مؤقتًا، وتشمل:الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماويةالزواج بزوجة الغير أو المعتدةالجمع بين الأختين أو بين المحارمالزواج بأكثر من أربع زوجاتزواج المطلقة بينونة كبرى إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك