كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم دقيق لحالات الزواج الممنوع بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تقسيم المحرمات إلى “محرمات على التأبيد” و”محرمات على التأقيت”، مع تحديد واضح لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع.
أولًا: المحرمات على التأبيد بسبب النسبنصت المادة (10) من مشروع قانون الأسرة الجديد على أنه يُحرم على الشخص الزواج بسبب النسب في الحالات التالية:أصله وإن علا (الأب، الأم، الجد، الجدة وما فوقهم)فرعه وإن نزل (الأبناء والأحفاد وما دونهم)فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا (الإخوة وأبناؤهم)الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجداتثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرةووفق المادة (11)، يُحرم الزواج بسبب المصاهرة في الحالات التالية:فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًاأصول وفروع من دخل بها في عقد غير صحيحثالثًا: المحرمات بسبب الرضاع واللعان والزناالمادة (12): يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، بشرط أن يكون الرضاع خلال أول عامين وبعدد خمس رضعات مشبعات متفرقات.
المادة (13): يحرم الزواج من الزوجة التي تم اللعان بينها وبين زوجها بعد تمام اللعان.
المادة (14): يحرم على الزاني الزواج من أصول أو فروع من زنا بها، والعكس كذلك.
رابعًا: المحرمات على التأقيتحددت المادة (15) الحالات التي يمنع فيها الزواج مؤقتًا، وتشمل:الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماويةالزواج بزوجة الغير أو المعتدةالجمع بين الأختين أو بين المحارمالزواج بأكثر من أربع زوجاتزواج المطلقة بينونة كبرى إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك