أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي؛ يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، وتعزيز التوازن في السوق العقاري، وذلك امتداداً لتوجيهات سمو ولي العهد- حفظه الله- الرامية إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ووفقاً للائحة، يُعد المبنى شاغراً إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة، أو متفرقة خلال السنة المرجعية، كما يُلزم المكلف بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.
ونصّت اللائحة على أن يتم تقدير قيمة الرسم استناداً إلى أجرة المثل للمبنى، على ألا يتجاوز الرسم السنوي 5 % من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة، ومراعاة الحالات، التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، ومنح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.
ستُخصص الرسوم لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز التنمية العمرانية، وكفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك