أصدرت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية والتسعون أفراد وعقود بمجلس الدولة – حكمًا قضائيًا مهمًا بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي فيما تضمنه من تجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة عامين فقط، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في تجديد الكارت لمدة سبع سنوات كاملة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء قرار جهة الإدارة بعد منحه كارت خدمات متكاملة لمدة عامين فقط، رغم معاناته منذ الصغر من شلل أطفال بالقدم اليمنى، وسبق حصوله على بطاقة خدمات متكاملة لمدة خمس سنوات.
وأوضح المدعي في دعواه أنه عقب انتهاء مدة الكارت السابق في أغسطس 2024، تقدم بطلب لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بإصدارها لمدة عامين فقط تنتهي في نوفمبر 2027، فتقدم بتظلم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ما اضطره لإقامة دعواه القضائية.
وخلال تداول الدعوى، قدم المدعي حوافظ مستندات ومذكرات دفاع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك