قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة الصادر بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في 28 ديسمبر 2025، بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، والذي تضمن عدم منح الفنانة تصاريح للغناء في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
الطعن أمام الإدارية العلياوعقب ذلك، أقامت نقابة المهن الموسيقية طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، قُيّد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتمت نظره بجلسة 18 مايو 2026، بحضور ممثل النقابة، فيما حضر دفاع الفنانة وقدم مذكرة قانونية طالب فيها برفض الطعن وتأييد الحكم لصالحها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الفنانة لا تخضع للمساءلة التأديبية من النقابة لكونها تحمل جنسية أجنبية (لبنانية)، فضلًا عن عدم عضويتها بالنقابة، مشيرة إلى أن نشاطها الفني داخل مصر يتم بموجب تصاريح رسمية، وهو ما يسقط الأساس القانوني لقرار المنع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك