قناة الغد - أميركا تؤكد التزامها بأمن الكويت وتدين الهجمات الإيرانية يني شفق العربية - إيران وأذربيجان تبحثان خفض التوترات وسط مفاوضات نووية وأزمة هرمز وكالة الأناضول - واشنطن والكويت تشددان على مواصلة التنسيق الدفاعي غداة استهداف إيراني العربية نت - انتخابات ريال مدريد.. بيريز يواجه أصعب تحد في تاريخه العربي الجديد - ارتفاع أسعار الوقود يفتح أزمة مالية داخل البنتاغون قناة الغد - الشيوخ الأميركي يرفض محاولة ديمقراطية لمنع ترمب من إنشاء صندوق تعويضات العربي الجديد - فيروس ذكاء اصطناعي يحدث فوضى ويخترق ملايين الحواسيب وكالة سبوتنيك - زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع القدس العربي - الاحتلال يزعم اغتيال مسؤولين كبار في “الأمن العام” إثر غارة دامية على غزة فجر الخميس- (فيديو) الجزيرة نت - حواجز وإتاوات.. من يعرقل امتحانات طلاب السويداء؟
عامة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب

البلاد
البلاد منذ أسبوعين
3

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (20) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النو...

ملخص مرصد
صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم (20) لسنة 2026 بتعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني. وجاء التعديل لتبسيط إجراءات مناقشة الاستجوابات، حيث يُعرض تقرير اللجنة للتصويت دون مناقشة في أول جلسة تالية، مع تحديد شروط عقد جلسات سرية للمناقشات.
  • أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
  • استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة (145) بشأن الاستجوابات
  • إضافة فقرة جديدة للمادة (146) حول جلسات مناقشة الاستجوابات السرية
من: الملك حمد بن عيسى آل خليفة أين: مملكة البحرين

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (20) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (145) مكررًا (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:" ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يُعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس.

"تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويُعاد ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك، ويكون نصها الآتي:" وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس، يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.

"يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك