العربية نت - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات وكالة سبوتنيك - باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني العربي الجديد - موجات نزوح غير مسبوقة حول العالم وسط تخلٍّ دولي Independent عربية - روسيا: صادرات النفط والغاز ضرورة لأمن الطاقة الأوروبي قناه الحدث - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات روسيا اليوم - روسيا.. تسليم 5 أطفال إلى ذويهم في أوكرانيا إيلاف - هذا ما فعلته مؤثرة أميركية في محطة قطارات لندنية وكالة سبوتنيك - الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. العربية نت - لانس الفرنسي يعلن ضم سعود عبدالحميد حتى 2029 الجزيرة نت - طائرات أمريكا التي لا تطير.. لماذا يفشل سلاح الجو في أفغانستان والعراق؟
عامة

القانون يحدد المحظورين من حمل السلاح

اليوم السابع
اليوم السابع منذ أسبوعين
1

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، شروط محددة للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في أى حال الحصول على الترخيص بحمل او حيازة الأسلحة.فحدد القانون في المادة الأولى منه أ...

ملخص مرصد
أصدر القانون رقم 394 لسنة 1954 شروطًا صارمة للحصول على ترخيص حمل السلاح، محظرًا 9 فئات من الحصول عليه بموجب المادة 7. وشمل الحظر من تقل أعمارهم عن 21 عامًا، والمحكوم عليهم بجرائم جنائية أو مخدرات، والمشتبه فيهم. وألزم القانون بإلغاء الترخيص إذا طرأ أي سبب من الأسباب المحظورة بعد منحه.
  • القانون رقم 394 لسنة 1954 يحظر 9 فئات من حمل السلاح
  • فئات محظورة تشمل من تقل أعمارهم عن 21 عامًا والمحكوم عليهم بجرائم جنائية
  • يلغى الترخيص إذا طرأ سبب محظور بعد منحه
من: وزارة الداخلية أين: مصر

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، شروط محددة للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في أى حال الحصول على الترخيص بحمل او حيازة الأسلحة.

فحدد القانون في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.

وأشار القانون في المادة 7 انه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى كل من:( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك