القدس العربي - الحرس الثوري الإيراني ينفي مسؤوليته عن الهجوم على مطار الكويت روسيا اليوم - عالم: تطور الإنسان أدى إلى تقليل مدة نومه روسيا اليوم - الكونغرس يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا روسيا اليوم - رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر روسيا اليوم - البنك المركزي الكوبي يعلن تعليق التعامل ببطاقات الدفع العالمية إيلاف - "النفاذ إلى البحر الأحمر": فصل جديد في صراع مصر وإثيوبيا روسيا اليوم - روسيا.. ابتكار غرسات "حية" باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد روسيا اليوم - علاج طبيعي يحسن صحة الفم واللثة Independent عربية - إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار روسيا اليوم - علامات تستدعي التدخل الطبي الفوري في حالات آلام البطن
عامة

حجز محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بأشرف زكى

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع
1

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك لج...

ملخص مرصد
حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة الفنانة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بنقيب المهن التمثيلية أشرف حسن زكي عبر منشور على فيسبوك. تم القبض عليها بناءً على الاتهام، وستصدر المحكمة حكمها في جلسة 27 يونيو. ينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة في مثل هذه القضايا.
  • حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بأشرف زكي
  • القبض على ياسمينا المصري لنشرها عبارات سب وتشهير عبر فيسبوك
  • ستصدر المحكمة حكمها في جلسة 27 يونيو وفق المادة 306 من قانون العقوبات
من: ياسمينا المصري، أشرف حسن زكي أين: محكمة القاهرة الاقتصادية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك لجلسة 27 يونيو للحكم.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك