عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة الحبس 3 سنوات إلى سنة واحدة لمتهرب ضريبي فيما أيدت المحكمة إلزامه سداد 41 ألف دينار إجمالي مبالغ القيمة المضافة المتهرب من سدادها وتغريمه بنفس المبلغ.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهدت بها مستشارة قانونية في تحقيقات النيابة العامة (مأمورة الضبط) بأن مؤسسة فردية مملوكة للمتهم قد قامت بتسجيل إقرار ضريبة القيمة المضافة لدى الجهاز الوطني للإيرادات، وخلال تلك الفترة تم تقديم عدد من الإقرارات الضريبية، وتم التهرّب من سداد المبالغ المستحقة.
كما شهد رئيس قسم الإيرادات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات في تحقيقات النيابة العامة أن مؤسسة المتهم تقدمت بعدد من الإقرارات، دون أن يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة والبالغ قدرها 41 ألف دينار، وذلك بعد انقضاء الفترة المحددة قانونًا.
وعلى أثر ذلك، تم إحالة الملف إلى قسم التحصيل؛ ومن ثم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك