أوضحت السلطة المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أنه يتعين على المعنيين، في حال رفض أحد المترشحين ضمن القوائم الانتخابية، إيداع ملف مترشح جديد مستخلف مباشرة بعد تبليغ قرار الرفض، مع الشروع في دراسته والفصل فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حال تقديم طعن خلال الآجال القانونية المقدرة بثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
وأبرزت السلطة أنه في حال صدور قرار عن المحكمة الإدارية للاستئناف يقضي بقبول الطعن وإعادة المترشح المرفوض، يتم إعادة إدراجه ضمن القائمة الانتخابية، ويصبح حينها الترشيح الجديد المستخلف غير ذي جدوى قانونيا.
وفي حال تأييد قرار الرفض من طرف المحكمة، يتم تعويض المترشح المعني بمترشح جديد مستخلف، يتم قبول ملفه وفق الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك