حدد قانون الهجرة غير الشرعية اختصاصات صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بهدف دعم الخطط والبرامج التي تواجه تلك الجرائم وتقديم المساندة اللازمة للجهات المعنية.
وبحسب المادة (32) ينشأ صندوق يسمى “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ “الصندوق”.
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةفى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:1 – الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
2 – الجماعة الإجرامية المنظمة:الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر، من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر.
أى شخص يكون هدفًا للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.
5- الهجرة غير الشرعية، وثيقة السفر أو الهوية المزورة:وثيقة السفر أو الهوية التى زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 – الأطفال غير المصحوبين:كل من لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جورًا تحقيقًا لمكسب تجارى.
أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل فى أغراض غير تجارية.
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون.
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.
الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلًا بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثني عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمي وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك