فرانس 24 - سوريا: مياه نهر الفرات تغرق قرى في دير الزور.. كارثة طبيعية أم أزمة مفتعلة؟ قناة الغد - بري يربط انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالانسحاب الإسرائيلي الكامل التلفزيون العربي - هجوم روسي على منشأة صناعية قرب كييف.. دعم أميركي جديد لأوكرانيا Euronews عــربي - "دموع في العيون": الكشف عن الفائزين بجوائز تصوير الطعام العالمية ٢٠٢٦ يني شفق العربية - يلماز: تركيا تعتبر الذكاء الصناعي قضية تنموية مرتبطة بالاستقلال الوطني وكالة الأناضول - رئيس البرلمان التركي يلتقي ممثلي الطائفة السريانية في ستوكهولم وكالة سبوتنيك - الفارس لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الخليجية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي الجزيرة نت - حين أطلق العثمانيون أول طوربيد تحت الماء في التاريخ Euronews عــربي - امتحانات بلا حجب.. كيف أجبرت "خسائر المليارات" دولاً عربية على إنهاء عصر قطع الإنترنت؟ القدس العربي - برنامج الأغذية العالمي: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع
عامة

استهداف المرافق الطبية يرقى إلى جرائم حرب

قناة العالم الإيرانية
1

ويلتزم أطراف النزاعات المسلحة، بموجب المواد 9 و10 و11 من اتفاقيات جنيف، باحترام المستشفيات والمرافق الطبية وحمايتها في جميع الأحوال. كما وسّعت هذه الأحكام دائرة الحماية لتشمل وسائل النقل الطبي المختلف...

ملخص مرصد
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن استهداف المرافق الطبية في النزاعات المسلحة يرقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي. وأوضحت أن الحماية تشمل جميع وسائل النقل الطبي المدني والعسكري بشرط تخصيصها للأغراض الطبية. كما شدد على أن الحماية القانونية لا تتأثر بعلاقة الجهة الإغاثية بأطراف النزاع طالما التزامها إنساني.
  • استهداف المستشفيات والطواقم الطبية جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي
  • الحماية تشمل جميع وسائل النقل الطبي المدني والعسكري المخصصة للأغراض الطبية
  • الحماية القانونية لا تتأثر بعلاقة الجهة الإغاثية بأطراف النزاع
من: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدكتور جهاد إسماعيل

ويلتزم أطراف النزاعات المسلحة، بموجب المواد 9 و10 و11 من اتفاقيات جنيف، باحترام المستشفيات والمرافق الطبية وحمايتها في جميع الأحوال.

كما وسّعت هذه الأحكام دائرة الحماية لتشمل وسائل النقل الطبي المختلفة.

وبناءً على ذلك، حدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نطاقاً واسعاً للحماية يشمل وسائل النقل الطبية المدنية والعسكرية على حد سواء، شرط أن تكون مخصصة حصراً للأغراض الطبية.

وبالتالي، فإن ارتباط جهة إغاثية بأحد أطراف النزاع لا يحرمها من الحماية القانونية طالما بقي نشاطها محصوراً بالأغراض الطبية والإنسانية.

وبالتالي إنّ المدنيين لا يفقدون صفتهم المدنية بمجرد انتمائهم إلى مؤسسات أو هيئات مدنية قريبة من جهة سياسية أو عسكرية، بل يبقون مشمولين بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

ومن جهة أخرى، إنّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف الهجمات المتعمدة على المستشفيات والطواقم الطبية ضمن جرائم الحرب، ما يتيح للدولة المتضررة، حتى وإن لم تكن طرفاً في النظام الأساسي، تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، متى كانت الأفعال المشكو منها تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

بقلم: الدكتور جهاد إسماعيل.

استاذ القانون في الجامعة اللبنانية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك