الجزيرة نت - عقوبات أمريكية جديدة على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو إعلام العرب - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً قناة الغد - زيلينسكي يقترح اجتماعا مع بوتين.. وترامب قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة العالم الإيرانية - عراقجي: إيران حققت إنجازات استراتيجية وحوّلت الحرب الى نقطة قوة العربي الجديد - فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تستغل أزمات المنطقة لفرض وقائع جديدة التلفزيون العربي - إسرائيل تستعين بالكلاب لرصد مسيّرات حزب الله فرانس 24 - مباشر: مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في لبنان وجندي إسرائيلي رغم الهدنة قناة التليفزيون العربي - التضخم الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يعمق خسائر العملات المشفرة Independent عربية - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار
عامة

جرائم التزوير فى قانون العقوبات.. متى تصل العقوبة إلى السجن المشدد؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 7 ساعات
2

حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص الذين تسري عليهم أحكامه، فنص على معاقبة كل من ارتكب خارج القطر المصري فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل مصر، إلى جانب حالات أخرى من بين...

ملخص مرصد
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات السجن المشدد أو السجن لجريمة التزوير، شاملة تزوير أوامر جمهورية أو قوانين أو أختام حكومية. كما نصت المادة 206 مكرر على عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات في حالات تزوير أختام شركات أو جمعيات ذات نفع عام تساهم فيها الدولة.
  • عقوبة السجن المشدد أو السجن لتزوير أوامر جمهورية أو قوانين أو أختام حكومية
  • السجن حتى 5 سنوات لتزوير أختام شركات أو جمعيات قانونية
  • السجن حتى 7 سنوات إذا كانت الدولة تساهم في الشركة أو الجمعية
من: المشرع المصري أين: مصر

حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص الذين تسري عليهم أحكامه، فنص على معاقبة كل من ارتكب خارج القطر المصري فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل مصر، إلى جانب حالات أخرى من بينها جناية التزوير، التي تناولتها المادتان 206 و206 مكرر من القانون.

يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

وعاقبت المادة 206 مكرر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك