أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بأحقية العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات في الحصول على زيادة المكافآت والجهود والحوافز من 200% إلى 300% وفقًا لقرار وزير القوى العاملة رقم 80 لسنة 2012، مؤكدة أن الاستفادة من القرار لا تقتصر على العاملين بديوان عام الوزارة.
القرار الوزاري جاء بصياغة عامةوأكدت المحكمة، في حكمها الصادر بالطعن رقم 38131 لسنة 70 قضائية عليا، أن القرار الوزاري جاء بصياغة عامة ولم يتضمن أي نص يقصر الاستفادة من الزيادة على العاملين بديوان الوزارة فقط، ما يعني سريان أحكامه على جميع المخاطبين به، ومن بينهم العاملون بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وشددت المحكمة على أن القرارات المالية والإدارية متى صدرت مستوفية أركانها القانونية تصبح واجبة التنفيذ، ولا يجوز تعطيل آثارها أو تقييد نطاق تطبيقها إلا بأداة قانونية مماثلة.
المحكمة قضت بإلغاء حكم أول درجةوقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وألزمت الجهة الإدارية بصرف الزيادة المقررة لإحدى العاملات بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من 200% إلى 300% حتى تاريخ إحالتها للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه وتطبيق قواعد التقادم الخمسي، ويؤكد الحكم أن النصوص العامة تبقى على عمومها ما لم يرد نص صريح يخصصها أو يقيد نطاق الاستفادة منها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك