قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والمستبدل بها القانون رقم 103 لسنة 1976، في شأن شروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية.
الدستورية: شروط توثيق زواج الأجنبي بمصرية من النظام العاموأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع وضع طريقًا محددًا لإثبات زواج المصرية من أجنبي، متضمنًا شروطًا لتوثيق هذا العقد، تُعد من النظام العام، ولا يجوز مخالفتها أو استبعادها.
وأضافت أن هذا التنظيم الخاص يقدم على القواعد العامة في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ولا يُعتد بأي قواعد عامة في الإثبات دون مراعاة الشروط الواردة بالنص الخاص.
الحكم: عدم قبول دعوى الطعن على قانون التوثيقوأكدت المحكمة أن إهدار هذه الشروط يُخل بمقاصد التشريع وينافي الغاية التي استهدفها المشرع، والمتمثلة في حماية المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها.
وأشارت المحكمة إلى أن الغاية من هذه التنظيمات القانونية هي حماية المرأة المصرية، وضمان سلامة إجراءات الزواج من أجنبي وفق ضوابط محددة.
واختتمت بأن التحقق من شروط الزواج لا يكون مطلوبًا إذا كانت الشروط قد استُوفيت سابقًا، ثم طُلقت الزوجة وعادت إليه بعقد جديد، ومن ثم فإن النص المطعون عليه غير لازم للفصل في النزاع.
محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك" لعبة الموت".
كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك