قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير شهادة تخرج جامعية من إحدى الجامعات الخاصة بدائرة قسم شرطة الأميرية، إلى جلسة 20 يونيو الجاري.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحمد ص.
، عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو شهادة تخرج جامعية من إحدى الجامعات الخاصة وتزوير محررات رسمية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزوير المستندات بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فقام المجهول بإثباتها خلافا للحقيقة.
وكانت مباحث قسم شرطة الاميرية تلقت بلاغا يفيد بضبط عاطل وبحوزته عدد من الأوراق والمستندات المزورة والمنسوبة زورا إلى جهة حكومية.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
وبضبط المتهم، عثر بحوزته على عدد من المستندات المزورة وشهادات التخرج المزورة علي خلاف الحقيقة.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ" مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك