الجزيرة نت - لا يرى الأسلاك ولا الأعطال.. كيف أصبح لطفي عمر فني الأجهزة الأكثر ثقة في حيّه؟ وكالة سبوتنيك - السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي يني شفق العربية - العراق يعيد فتح أجوائه بعد إغلاقها إثر التصعيد الإسرائيلي الإيراني روسيا اليوم - ضربة قاصمة لـ"أسود الأطلس" قبل المونديال العربي الجديد - أردوغان يلتقي رئيسة فنزويلا.. واجتماع وزاري تركي أذربيجاني جورجي العربي الجديد - حزب باشينيان يفوز في انتخابات أرمينيا قناة الغد - حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان Euronews عــربي - باراغواي وبالاو وأوزبكستان: وجهات غير تقليدية تستقطب المسافرين هذا العام وكالة الأناضول - الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لحل خلافاتهما التجارية بالحوار الجزيرة نت - نحو اتفاق لمنع انتشار الحرب أم لمنع انتشار السلاح النووي؟
عامة

خطأ في إجراءات التقاضي يلغي حكمًا بإلزام موظف بسداد 10 آلاف دينار

الأيام
الأيام منذ 1 ساعة

قضت محكمة التمييز، في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن، وتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية، ببطلان الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجنائية، مع إلزام ...

قضت محكمة التمييز، في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن، وتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية، ببطلان الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجنائية، مع إلزام الشركة المستأنف ضدها بالمصاريف والرسوم.

وقال المحامي حسين سالم وكيل المستأنف إن تفاصيل الدعوى تكمن في وجود علاقة صداقة بين مالك الشركة والمستأنف، حيث التحق الأخير بالعمل لدى الشركة بدوام جزئي، مقابل مخصصات وعمولات غير ثابتة تخضع لمجهوداته وما يقوم بتنفيذه من مهام تسند إليه من قبل إدارة الشركة.

وقد باشر المستأنف الأعمال الموكولة إليه، ونظراً للعلاقة التي تربطه بمالك الشركة، تولى تمثيل الشركة المستأنف ضدها في العديد من التصرفات القانونية، من بينها إبرام عقود الإيجار وتحصيل المبالغ النقدية، إلا أن الشركة فوجئت بوجود نقص في العهدة والمبالغ النقدية، إضافة إلى المغالاة في بعض أسعار عقود الإيجار، لتكتشف لاحقاً، بحسب ما ورد بالدعوى، قيام المستأنف بالاستيلاء على أموال وموجودات الشركة، بما في ذلك مبالغ العهدة النقدية التي تسلمها، سواء كانت شيكات أو مبالغ نقدية.

وأوضح المحامي سالم أن الشركة استعانت بخبير محاسبي للوقوف على إجمالي المبالغ محل المطالبة، وانتهى تقرير الخبير إلى تقديرها بنحو 10 آلاف دينار، الأمر الذي دفع الشركة إلى رفع دعواها المدنية الابتدائية دون علم الطرف الآخر بوجود دعوى مقامة ضده، ونُظرت الدعوى أمام المحكمة المدنية، التي أصدرت حكماً بإلزامه بسداد مبلغ 10 آلاف دينار.

وبعد مرور ما يقارب عاماً، وانتهاء مهلة الاستئناف، فوجئ المستأنف بإجراءات تنفيذية متخذة بحقه من قبل الشركة.

وعليه، استأنف المحامي حسين سالم الحكم رغم انتهاء المدة القانونية، مستنداً إلى الدفع بعدم صحة إعلان المستأنف قانوناً بلائحة الدعوى أو بحكم محكمة أول درجة، بما يترتب عليه فتح مواعيد الاستئناف دون التقيد بالمدة المحددة قانوناً، كما دفع وكيل المستأنف بسبق الفصل في الشق المدني من خلال صدور حكم ببراءة المستأنف أمام المحاكم الجنائية من تهمة الاختلاس، وبالتالي لا يجوز للمحكمة المدنية إعادة بحث واقعة اختلاس المبالغ محل المطالبة، عملاً بحجية الحكم الجنائي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك