أوضح أمين الفتوى أن المعذورُ مأجور على كل حال، وعلى ذلك فمَن نَوَى الحج وحبسه العذر كُتَبُ له أَجْرُ ما نوَى من العمل؛ قال الله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100].
كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مسيرًا وَلَا قطعْتُمْ وَاديا إِلَّا كَانُوا مَعكُمْ قَالُوا يَا رَسُول الله وهم بِالْمَدِينَةِ قَالَ وهم بِالْمَدِينَةِ حَبسهم الْعذر"، أخرجه الشيخان، ولفظه للبخاري.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك