أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 42891 لسنة 70 ق مبدأً قضائيًا مؤداه أن التصالح لا يجوز قبوله في الأعمال المخالفة التي تمس السلامة الإنشائية للعقارات أو تتجاوز الاشتراطات البنائية المقررة قانونًا، لما يترتب عليها من أضرار تمس حياة السكان وحقوق الغير والأجزاء المشتركة.
ندب لجان فنية وخبراء هندسيين متخصصينوأكدت المحكمة أن من حق جهة القضاء الإداري عند نظر مثل هذه المنازعات أن تلجأ إلى ندب لجان فنية وخبراء هندسيين متخصصين، لمعاينة العقار محل النزاع على الطبيعة، وبيان مدى وجود مخالفات إنشائية أو تعديات على الأجزاء المشتركة أو تأثيرها على المظهر العام وسلامة المبنى.
وشددت المحكمة على أن مهمة الخبراء لا تقتصر على المعاينة الشكلية، وإنما تمتد إلى فحص كافة عناصر النزاع وسماع أقوال الأطراف وجمع البيانات من الجهات ذات الصلة، بما يكفل تكوين عقيدة قضائية سليمة قبل إصدار الحكم في الدعوى.
التصالح في مخالفات البناءكما أوضحت أن التصالح في مخالفات البناء لا يمتد إلى الحالات التي يترتب عليها خطر إنشائي أو إخلال بحقوق السكان أو سلامة العقار، باعتبار أن هذه الحالات تخرج عن نطاق التصالح الذي أجازه القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك