الجزيرة نت - "لن أستسلم".. أول تعليق من الزلزولي بعد إعلان غيابه عن كأس العالم سكاي نيوز عربية - القضاء الأميركي يفرج بكفالة عن متهم بدعم مسيرات إيران وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) مصر تؤكد أن العلاقات مع الصين نموذج متنامي للشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون المتبادل وكالة سبوتنيك - إعلام: تصريح ترامب بشأن إيران فاجأ نتنياهو قناة التليفزيون العربي - اتفاق مرتقب مع إيران.. ترمب في مأزق بسبب مضيق هرمز وإيران تتمسك بأموالها المجمدة! التلفزيون العربي - لبنان تحت النار.. ترمب يعلن أن الاتفاق مع إيران وشيك والأخيرة تتحفظ العربي الجديد - قطع أوصال البحار: هرمز مغلق مجدداً والبحر الأحمر مهدد التلفزيون العربي - لبنان تحت النار.. ترمب يعلن أن الاتفاق مع إيران وشيك والأخيرة تتحفظ قناة التليفزيون العربي - وسط زخم الصراع بين أميركا وإيران.. هذا ما فعله ترمب للتفرّد بالقرار في إدارة الولايات المتحدة! روسيا اليوم - مصدر إيراني ينفي اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة
عامة

17 ألف درهم تعويضاً لشاب عن تصويره من دون إذنه

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ 1 ساعة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن تصويره من دون إذنه والاحتفاظ بالصور، وكانت المحكمة الجزائية سبق أن غرمت المدعى عليه بمبلغ 20...

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن تصويره من دون إذنه والاحتفاظ بالصور، وكانت المحكمة الجزائية سبق أن غرمت المدعى عليه بمبلغ 2000 درهم عن الواقعة ذاتها، ليصل إجمالي العقوبة إلى 17 ألف درهم.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أعتداء المدعى عليه على خصوصيته، من خلال التقاط صور له والاحتفاظ بها في غير الأحوال المصرح بها، وكان ذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فتمت إدانته جزائياً وتغريمه 2000 درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن ركن الخطأ قد توافر في المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثابت بمقتضى الحكم الجزائي، قد ترتبت عليه أضرار معنوية لحقت بالمدعي تكمن في نفسه وشعوره، بينما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى مما يساند ما يدعيه المدعي من أضرار مادية لحق به نتيجة فعل المدعى عليه.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك