CNN بالعربية - عراك دموي نادر بين ذكرين من الورل الصحراوي في أبوظبي وكالة الأناضول - ترحيب دولي بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران (محصلة) العربية نت - 3 ترقيات كبيرة في Galaxy S27 Ultra لإنهاء الشكاوى الأزلية الجزيرة نت - جنيف تغلي احتجاجا على قمة السبع وفلسطين تتصدر المشهد وترمب محور التظاهر قناة القاهرة الإخبارية - كيف سينعكس اتفاق "واشنطن - طهران" على جبهة جنوب لبنان؟ يني شفق العربية - الاحتلال يواصل قصف جنوب لبنان رغم اتفاق أمريكي إيراني قناة التليفزيون العربي - منير الربيع: الحرب بين أميركا وإيران لا يمكن أن تنتهي بمذكرة التفاهم قناة القاهرة الإخبارية - وزير دفاع باكستاني سابق يكشف كيف تحول "مضيق هرمز" من ساحة حرب إلى بوابة لسلام تاريخي؟ قناة الجزيرة مباشر - دول أوروبية ترحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران وتطالب بتوسيعه مستقبلاً وكالة شينخوا الصينية - هانغتشو الصينية تحتضن حوارا بين باحثين صينيين ومصريين حول التبادل الحضاري
عامة

تصل للإعدام والمؤبد.. عقوبات صارمة لجرائم زواج القاصرات وهتك عرض الأطفال

اليوم السابع
اليوم السابع منذ يومين
2

يولي المشرّع اهتماماً بالغاً بحماية الأطفال ورعايتهم، واضعاً أُطراً قانونية حاسمة تمنع استغلالهم وتُجرّم زواج القاصرات والانتهاكات الجسدية بحقهم، وذلك من خلال تكامل نصوص قانوني الطفل والعقوبات كالتالي...

يولي المشرّع اهتماماً بالغاً بحماية الأطفال ورعايتهم، واضعاً أُطراً قانونية حاسمة تمنع استغلالهم وتُجرّم زواج القاصرات والانتهاكات الجسدية بحقهم، وذلك من خلال تكامل نصوص قانوني الطفل والعقوبات كالتالي.

سن الطفولة وحظر زواج القاصرات رسمياًحددت المادة (2) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مفهوم الطفل بدقة، ونصت على هو كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة.

ويتم التثبت من عمر الطفل بموجب شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، أو أي مستند رسمي آخر.

وفي حال عدم وجود مستند رسمي، تُقدّر السن عبر جهة مختصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

وبناءً على ذلك؛ يُحظر تماماً توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية" سواء كان ذكراً أم أنثى"، كما يُحظر قانوناً التصادق على أي عقد زواج يُخالف هذا السن.

مواجهة الانتهاكات وتغليظ عقوبات زواج القاصراتلم يكتفِ القانون بحظر زواج القاصرات إدارياً، بل جرّم وعاقب بشدة أي اعتداء جسدي أو جنسي يقع تحت هذا الستار أو خارجه وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:جرائم المواقعة بالإكراه حددتها المادة" 267" حيث تُعاقب المادة بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها.

وتصبح العقوبة الإعدام وجوباً إذا كانت المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان الفاعل من أصولها، أو المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجر عندها، أو في حال تعدد الجُناة.

أما جرائم هتك العرض بالقوة فأوضحتها المادة" 268" حيث يُعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد.

وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان عمر الضحية دون الـ 18 عاماً، أو كان الجاني ممن نصت عليهم المادة" 267"، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معاً" طفل مجني عليه وجاني من الأصول أو المتولين الرعاية".

وعن هتك العرض دون قوة أو تهديد فقالت المادة" 269" في ذلك يُعاقب بالسجن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن أي منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد.

وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان عمر الطفل دون الـ 12 عاماً، أو كان الجاني من الأصول أو الرعاة.

مكافحة التحريض على الفسق في الأماكن العامةواهتمت المادة" 269" بالحماية القانونية حيث نصت على:معاقبة كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

في حالة العود ارتكاب الجريمة مجدداً خلال سنة من الحكم النهائي الأول، تُغلظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تراوح بين 500 و3000 جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمده العقوبة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك