روسيا اليوم - صحيفة تتحدث عن معاناة ألمانيا من نقص في الأيدي العاملة ينتظرها عام 2036 روسيا اليوم - تقرير دولي جديد.. الجيش الإسرائيلي مسؤول عن أكثر من نصف ضحايا الأسلحة المتفجرة في العالم عام 2025 الجزيرة نت - "كن واقعيا".. السفارة الإيرانية في بيروت ترد على وزير الخارجية اللبناني وكالة سبوتنيك - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن قلقها لتصاعد النشاط العسكري قرب محطة زابوروجيه Euronews عــربي - السفير الأمريكي لدى إسرائيل: بقاء الدولة العبرية وازدهارها يعود لـ "مساعدة الله" وليس لقدراتها Independent عربية - الآلاف في إيرلندا الشمالية ضد العنصرية الجزيرة نت - ماكينة إسبريسو وهولوغرام.. أكسسوارات السيارات التي خرجت عن السيطرة Euronews عــربي - "خذني إلى أمريكا": البوسنة تلتف حول نشيد جماهيري في عودتها لكأس العالم وكالة سبوتنيك - الجيش الباكستاني: مقتل 21 إرهابيا في عمليات استخبارية روسيا اليوم - دوديك: الشعب سيُطيح بماكرون وميرتس والأمر مسألة وقت فقط
عامة

بسبب فيديو على “تيك توك”.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس كروان مشاكل سنتين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه

صدى البلد
صدى البلد منذ ساعتين
2

شهدت قضية صانع المحتوى المعروف باسم" كروان مشاكل" تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها في المعارضة المقدمة منه على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر مواقع...

شهدت قضية صانع المحتوى المعروف باسم" كروان مشاكل" تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها في المعارضة المقدمة منه على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت جهات التحقيق أنه يتضمن عبارات ومشاهد خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.

وجاءت القضية ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تخضع للرقابة القانونية حال مخالفتها للقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر سابقًا بمعاقبة المتهم" أ.

ع.

م" الشهير بـ" كروان مشاكل" بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني وخالد أصلان ومحمد عصام فؤاد، وأمانة سر محمد شعبان وعبد الله سعيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق" تيك توك"، اعتبرت جهات التحقيق أن محتواه من شأنه خدش الحياء العام.

وكشفت أوراق القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية أن المتهم نشر خلال شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات وصفت بأنها خادشة للحياء.

فيديو الصباحية لكروان مشاكلوكشفت أوراق الدعوى أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات رأت جهات التحقيق أنها تحمل مضمونًا خادشًا للحياء العام، الأمر الذي ترتب عليه إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم غيابيًا.

مكافحة جرائم تقنية المعلوماتوعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات بحقه استنادًا إلى المادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إلى جانب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

وبعد عرضه على جهات التحقيق المختصة، تقرر إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، قبل أن تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها الذي أيدته مجددًا عند نظر المعارضة.

التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصريوطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك