قناة الجزيرة مباشر - نافذة من لبنان | تطورات تعقد المشهد العسكري والسياسي في لبنان في ظل انقسام داخلي وضغط خارجي قناة التليفزيون العربي - ضغط ميداني إسرائيلي في لبنان ومخاوف من الاتفاق بين إيران وأميركا تعقد المشهد قناة القاهرة الإخبارية - اتفاق واشنطن وطهران المحتمل.. هل يعيد رسم خريطة أسواق الطاقة العالمية؟ الجزيرة نت - تشريد المئات بلا ترخيص.. من يقف وراء هدم حي كامل في أبيدجان؟ العربية نت - جامعة الملك عبدالعزيز توثق أول رواسب بحرية عمرها 34 مليون عام شمال السعودية القدس العربي - هجوم سيبراني يعرقل قطاع البنوك في إيران الجزيرة نت - مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.. صراع هرمز وحسابات ترمب الانتخابية التلفزيون العربي - استهداف الضاحية الجنوبية.. إيران وأميركا تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم Independent عربية - البيت الأبيض حلبة رياضية تعزز صورة الرئيس "البطل" العربية نت - فيديو.. الهلال حاضر في قمة المغرب والبرازيل.. نيمار يطلب قميص بونو
عامة

احالة عاطلين بتهمة التعدي على عامل دليفري بحدائق القبة للمحاكمة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ ساعتين
1

أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطلين بتهمة التعدي على عامل دليفري واصابته بجرح في الوجه بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.وتبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بجرح طولي في الوجه استلزم 20 غرز...

أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطلين بتهمة التعدي على عامل دليفري واصابته بجرح في الوجه بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.

وتبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بجرح طولي في الوجه استلزم 20 غرزة ويحتاج لعلاج مدة لا تقل عن 21 يوما.

وقال المتهمان، إن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين المجني عليه حول انتظار الدراجة النارية الخاصة به أمام المطعم، الذي يستخدمانه في ركن سيارات المواطنين.

وأضاف المتهمان أن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين عامل التوصيل تطورت إلى مشاجرة، قاما خلالها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك