أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (23) المتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية، بهدف معالجة الإشكالات التي واجهت بعض المحاكم أثناء تنفيذ هذه الأحكام، وما يترتب على ذلك من تعطيل لسير العدالة وتأخير في تحصيل الالتزامات المدنية المحكوم بها.
وأوضح التعميم أن الحكم الجزائي الغيابي في الجنايات يكتسب قابلية التنفيذ بعد انقضاء مهلة الاعتراض والاستئناف، بغض النظر عن طريقة تبليغ المحكوم عليه، مؤكداً أن تنفيذ الشقين الجزائي والمدني من الحكم يصبح جائزاً بعد انتهاء المدد القانونية المحددة للطعن.
وبيّنت الوزارة أنه في حال تقديم اعتراض وقبوله شكلاً بعد بدء التنفيذ، يقتصر الأثر الموقف على تنفيذ العقوبة الجزائية فقط، بينما تستمر إجراءات تنفيذ الشق المدني المستند إلى خلاصة الحكم الصادرة بحق المحكوم عليه، إلى حين صدور قرار جديد من المحكمة المختصة.
وأكدت وزارة العدل أن هذا التفسير يستند إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والاجتهادات القضائية المستقرة، داعية القضاة والمعنيين إلى التقيد بالقواعد القانونية المنصوص عليها لضمان حسن تطبيق القانون وتسريع إجراءات العدالة.
كما طلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين متابعة حسن تنفيذ أحكام التعميم والعمل بمقتضاه، مع إلغاء أي تعليمات أو مذكرات سابقة تتعارض مع مضمونه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك