أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه السائل: " دخلت المسجد ولحقت الجماعة وهم راكعون، فكبرت تكبيرة واحدة للركوع، ثم علمت أنه كان يجب أن أكبر تكبيرة الإحرام أولًا، فما حكم صلاتي؟ ".
وأوضح أمين الفتوى، أن الأكمل أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام أولًا وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، لكن في حال وقوع تكبيرة واحدة فقط فالحكم يختلف بحسب حال المصلي وقت التكبير.
متى تُحسب تكبيرة الإحرام؟وأشار إلى أن الحالة الأولى تكون إذا كبر المصلي هذه التكبيرة وهو أقرب إلى القيام، ففي هذه الحالة تُحسب تكبيرة الإحرام، سواء نواها تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع، أو حتى لم ينوِ شيئًا محددًا، لأن بعض الفقهاء، ومنهم الحنفية، يرون أن الموضع هنا موضع فرض، فينصرف التكبير إليه، وتكون الصلاة صحيحة ولا حرج فيها.
وأضاف عبد العظيم خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الحالة الثانية تكون إذا كبر المصلي وهو أقرب إلى الركوع، فهنا لا تُحسب هذه التكبيرة تكبيرة إحرام، وبالتالي لا تصح الصلاة، ويلزمه إعادتها.
العبرة بحال المصلي عند التكبيروأكد أن العبرة في صحة الصلاة هنا بحال المصلي وقت التكبير، هل كان أقرب إلى القيام أم إلى الركوع، مشددًا على أهمية الحرص على أداء تكبيرة الإحرام على وجهها الكامل خروجًا من الخلاف وتحقيقًا للأكمل.
هل ترك القنوت في صلاة الفجر يؤثر على صحة الصلاة؟
أمين الفتوى يجيبعلي جمعة: الهجرة لم تعد مفارقة الأوطان بل أصبحت مفارقة المعاصي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك