قناه الحدث - موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع.. وحديث عن ابنته مكة قناه الحدث - فانس: المفاوضات المقبلة ستكشف مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات روسيا اليوم - السفارة الروسية: لا مواطنين روس على متن الناقلة Smyrtos المحتجزة العربية نت - فانس: التحقق من التزام إيران سيتم عبر مرحلتين روسيا اليوم - "مارشال" الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية العربي الجديد - "أنثروبيك" تجري مباحثات مع إدارة ترامب بعد قرار تعطيل أحدث نماذجها فرانس 24 - الولايات المتحدة.. أجسام فضائية تتساقط بشكل متكرر وتستقطب اهتمام الأوساط العلمية - في عمق الحدث - فرانس 24 BBC عربي - السنة الهجرية: كيف أرّخ العرب لأيامهم منذ فجر التاريخ؟ وهل الأشهر الهجرية تأريخ أم تقويم؟ إيلاف - كير ستارمر يعلن حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصر دون 16 عاماً روسيا اليوم - "تسنيم": عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة
عامة

غرامة 300 ألف جنيه وغلق المنشأة المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون الأمان المؤسسي للطفل بعد إحالته للجان المختصة

صدى البلد
صدى البلد منذ ساعتين
1

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مشروع قانون (الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي) المقدم من النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النو...

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مشروع قانون (الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي) المقدم من النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون موقع من 60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعزيز الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاءين العام والتعليمي، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لمناقشته خلال الجلسات العامة.

يأتي ذلك في إطار دعم منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية والترفيهية والتجارية.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على كافة المنشآت التعليمية سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، بالإضافة إلى الحضانات، وكذلك المنشآت الترفيهية والتجارية مثل مدن الملاهي والنوادي والحدائق المسورة، وكل ما يستقبل الأطفال، ويُشار إليها في القانون باسم" المنشأة".

استحدث مشروع القانون شرط جديد ضمن شروط ترخيص أو تجديد نشاط المنشأة يُسمى" شهادة صلاحية الأمان"، يتم إصدارها بعد إجراء معاينة فنية دقيقة، للتأكد من خلو المكان من النقاط العمياء غير المراقبة، وضمان تأمين كافة وسائل الترفيه والأدوات المستخدمة، بما يعزز مستوى الأمان داخل المنشأة.

وتلزم كل منشأة بتعيين مسؤول أو أكثر لحماية الطفل، على أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية معتمدة في سيكولوجية الطفل والإسعافات الأولية، ويتولى المهام التالية:- مراقبة سلوك العاملين مع الأطفال داخل المنشأة.

- التدخل الفوري في حالات التنمر أو الاشتباه في التحرش.

- الإشراف على عمليات صعود الأطفال من وإلى حافلات المدارس.

أنظمة مراقبة و كاميرات ذكيةكما تلزم المنشآت بتركيب أنظمة مراقبة شاملة تغطي جميع المرافق، بما في ذلك حافلات النقل، مع استخدام كاميرات ذكية حديثة.

وتُعد التسجيلات المصورة في حال وقوع أي حادث بمثابة" دليل فني قاطع"، كما يُعتبر تعمد إخفائها أو إتلافها قرينة قانونية على ثبوت الاتهام ضد إدارة المنشأة.

وحظر مشروع القانون تشغيل أي فرد في أي منشأة تتعامل مع الأطفال دون تقديم صحيفة جنائية حديثة (فيش جنائي لا يتجاوز 6 أشهر)، بالإضافة إلى إخضاع العاملين والسائقين والمشرفين لاختبارات نفسية دورية، واختبارات لقياس السلوك والكشف عن المخاطر السلوكية.

و مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب المسئول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه في حالة مخالفة معايير الأمان المنصوص عليها في هذا القانون.

وتضاعف الغرامة حال العود أو إذا أدى الإهمال لإصابة طفل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك