إعلام العرب - إنجلترا المرعبة تدشن حلمها المونديالي برباعية في كرواتيا العربي الجديد - تونس: حكم بالسجن 6 أشهر على القاضي والمرشح الرئاسي مراد المسعودي القدس العربي - منظمة حقوقية: فشلت السلطة بتأمين العمل للتونسيين فأرسلت الشرطة لقمعهم الجزيرة نت - في 83 دقيقة.. فيتينيا يدخل تاريخ المونديال برقم غير مسبوق العربي الجديد - إسرائيل تتصدر قائمة الأمم المتحدة للانتهاكات ضد الأطفال في 2025 العربي الجديد - إسماعيل بقائي: مذكرة التفاهم ستوقع رقمياً ودون مراسم في سويسرا رويترز العربية - الخارجية الإيرانية: المحادثات مع أمريكا الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة وكالة شينخوا الصينية - شي يشدد على تعزيز التنمية المنسقة بين مختلف مناطق الصين وتحقيق تقدم قوي في تعزيز الرخاء المشترك روسيا اليوم - لولا دا سيلفا محذرا ترامب: لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العربي الجديد - كين وليلة الأحلام بالمونديال.. ثنائية كتبت انتصاراً وأرقاماً للتاريخ
عامة

قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.. إجراءات قانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

أجاز قانون جرائم الإنترنت اتخاذ إجراءات احترازية بحق المتهمين في القضايا الإلكترونية، من بينها المنع من السفر، مع منح المتضررين حق التظلم أمام محكمة الجنايات، وفق مواعيد وضوابط محددة.وبحسب المادة (9...

أجاز قانون جرائم الإنترنت اتخاذ إجراءات احترازية بحق المتهمين في القضايا الإلكترونية، من بينها المنع من السفر، مع منح المتضررين حق التظلم أمام محكمة الجنايات، وفق مواعيد وضوابط محددة.

وبحسب المادة (9) من قانون جرائم الإنترنت، فإن المنع من السفر يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامّين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك