قناة التليفزيون العربي - إسرائيل تتمسك بالميدان والحسم مع لبنان في رفض تام لمذكرة التفاهم بين إيران وأميركا قناة الجزيرة مباشر - اندلاع حريق في مصفاة نفط بمقاطعة موسكو عقب هجوم أوكراني بالمسيرات القدس العربي - دولة قطر تؤكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن الجزيرة نت - هزة أرضية مفاجئة.. ثنائية هالاند أمام العراق تزلزل شوارع النرويج القدس العربي - الرئاسيات الليبية تعتمد خريطة طريق تستهدف إجراء الانتخابات قبل 17 فبراير 2027 التلفزيون العربي - ترفض ربط الساحات.. إسرائيل تنشر خريطة جديدة لـ"المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان القدس العربي - سياسيون وعسكريون إسرائيليون سابقون يطالبون نتنياهو بوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية الجزيرة نت - صواريخ إيران الباليستية.. ملف أشعل الحرب وغاب عن الاتفاق Euronews عــربي - رئيسة سيلزفورس في فرنسا: القادة والموظفون مطالبون بالتكيف مع الذكاء الاصطناعي العربي الجديد - تحذيرات من كارثة صحية وبيئية وشيكة في غزة
عامة

هل يمكن إسقاط الضريبة العقارية؟

الوطن
الوطن منذ ساعتين
1

تضمن قانون الضريبة العقارية عدد من الحالات التي يجوز فيها رفع أو إسقاط الضريبة العقارية كليا أو جزئيا سواء بسبب توافر شروط الإعفاء أو لوجود ظروف تمنع الانتفاع بالعقار، كما نظم القانون إجراءات تقديم ال...

تضمن قانون الضريبة العقارية عدد من الحالات التي يجوز فيها رفع أو إسقاط الضريبة العقارية كليا أو جزئيا سواء بسبب توافر شروط الإعفاء أو لوجود ظروف تمنع الانتفاع بالعقار، كما نظم القانون إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية ومواعيدها.

حالات الإعفاء من الضريبة العقاريةونصت المادة (19) من القانون على أنه ترفع الضريبة العقارية في أربع حالات محددة وهي إذا أصبح العقار مستوفيا لشروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، كما ترفع الضريبة إذا تهدم العقار أو تعرض لتخريب كلي أو جزئي إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو للجزء المتضرر منه.

وشملت حالات الإعفاء من الضربية أيضا الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية، إذا أصبحت غير مستغلة، فضلا عن الحالات التي تحول فيها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، ويكون رفع الضريبة في هذه الحالة عن العقار كله أو الجزء الذي تعذر الانتفاع به، بحسب الأحوال.

وفيما يتعلق بالإعفاءات، نصت المادة (18) على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 24 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تجاوز هذا الحد للضريبة ويقصد بالأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر، كما أجاز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

موعد تقديم الإقرارات الضريبيةوألزم القانون كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء خلال الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، بحسب الحالة، ويشمل الحصر السنوي العقارات المستجدة والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها والعقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية وكذلك العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

وأجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار في دوائر اختصاص عدة مأموريات أن يكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن جميع العقارات، كما أجاز تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حال الاعتراض على تقدير الضريبة، نصت المادة (17) على أن لجنة الطعن يجب أن تصدر قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفيًا، ويكون قرارها نهائيًا ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة المختصة وقف تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفائها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك