يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
تعديلات قانون تنمية موارد الدولةيهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، فضلًا عن تلافي المشكلات العملية عند تحصيل الرسوم، حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلًا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن، ويعزز الثقة، ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أي أعباء إضافية.
وجاء نص مشروع القانون كالآتي:يُستبدل بنصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند (19) منتج الأسمنت بكافة أنواعه35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك