رصد موقع" برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى لإشكالية الاختصاص الولائى بمنازعات الحيازة الزراعية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض حول الاختصاص الولائي بمنازعات الحيازة الزراعية، يضع مبدأ قضائياً قالت فيه: " إن المنازعات المتعلقة بنقل بيانات الحيازة الزراعية تُعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة؛ باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية"، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19536 لسنة 93 القضائية.
الحكم يُجيب على العديد من الأسئلة أبرزها ماهي المحكمة المختصة بنظر دعاوى نقل الحيازة التي تتضمن الطعن على قرارات اللجان الإدارية هل محكمة القضاء الإداري أم المحكمة الابتدائية؟ قضاء عادي أم قضاء إداري؟ هل أصبحت كل دعاوى الحيازة من اختصاص مجلس الدولة ام أن الأمر يقتصر على الطعن على قرارات اللجان الإدارية التي تشكل في الإدارات الزراعية فقط على النحو الذي تم تسليط الضوء عليها في هذا الحكم وحكم المحكمة الدستورية العليا؟ جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أكدت انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري وها هي محكمة النقض تؤكد على ذلك.
تأكيداً لسيادة القانون وتحديداً للاختصاص القضائي الواضح بين جهات القضاء، أرست محكمة النقض" الدائرة المدنية" حكماً حديثاً بارزاً يُمثل خطاً فاصلاً في منازعات نقل وبيانات الحيازة الزراعية.
المبدأ القانوني المستخلص:" إن المنازعات المتعلقة بنقل بيانات الحيازة الزراعية تُعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة؛ باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية".
النقض تتصدى لإشكالية الاختصاص الولائي بمنازعات الحيازة الزراعية.
وتقرر: تُعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة.
والحيثيات: هى صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك