أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعا من إعطاء مال الزكاة لبنات البنت، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لتكون من باب العون والمواساة، حيث تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء والمساكين، لافتة إلى أن الدليل والأصل في ذلك هو قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»" 60- التوبة".
شروط إخراج مال الزكاة للأقاربوأوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية لها ردا على سؤال حول مدى جواز إخراج الزكاة لبنات البنت، أن الزكاة يجب أن تعطى لمن يستحقها حقا من الفئات التي حددها الشرع، مؤكدة أن الشرط الأساسي لإخراج المال من صاحبه لأي شخص هو أن يدفع الزكاة لمن لا تجب نفقته عليه، وإلا صار المزكي وكأنه يدفع المال لنفسه بطريق غير مباشر.
حكم إعطاء بنات البنت المطلقةوأشارت الدار، إلى جواز إعطاء بنات البنت المطلقة من مال الزكاة إذا كن من المستحقين لها، متابعة أن العلة في ذلك تعود إلى أن نفقتهن ليست واجبة على الجد المزكي، ومشددة على أن أموال الزكاة في هذه الحالة تذهب إلى مصارفها الشرعية الصحيحة وتعد مجزئة لصاحبها وتجمع بين ثواب الصدقة وصلة الرحم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك