الجزيرة نت - مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026 BBC عربي - كم مرة ينبغي أن تمشّطي شعرك؟ التلفزيون العربي - هدوء في جنوب لبنان.. طهران وواشنطن تتفقان على إنشاء "خط اتصال" الجزيرة نت - دقائق معدودة تكفي لكتابة التاريخ.. تريزيغيه يقود ثورة البدلاء الحاسمين في المونديال قناة الجزيرة مباشر - شاهد | البرازيل تستعد لآخر مباراة في دور المجموعات أمام اسكتلندا روسيا اليوم - معرض "باليه البولشوي ليوري غريغوروفيتش" يفتتح أبوابه في روما روسيا اليوم - نائب أوروبي: رفض "بوليتيكو" نشر مقال لافروف يكشف أزمة حرية التعبير في الغرب روسيا اليوم - تدريبات يابانية أمريكية مشتركة على استطلاع السفن ليلا بواسطة الدرونات التلفزيون العربي - كيم جونغ أون يتعهد بتسريع تعزيز قدرات كوريا الشمالية العسكرية القدس العربي - النفط يرتفع مع ترقب التطورات بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز
عامة

إلزام مدين بدفع 16 ألف دينار ثمن سيارة تخلف عن تسديد أقساطها

البلاد
البلاد منذ 3 ساعات

تحول اتفاق بيع سيارة بين شخصين إلى نزاع قضائي، بعدما تخلف شخص عن سداد المبلغ المتبقي من ثمن بيع السيارة رغم الاتفاق على تقسيطه وتحرير شيك ضمان بذلك، وأمام تعثر محاولات التسوية، لجأ المدعي إلى القضاء ل...

تحول اتفاق بيع سيارة بين شخصين إلى نزاع قضائي، بعدما تخلف شخص عن سداد المبلغ المتبقي من ثمن بيع السيارة رغم الاتفاق على تقسيطه وتحرير شيك ضمان بذلك، وأمام تعثر محاولات التسوية، لجأ المدعي إلى القضاء لإنصافه لاسترداد حقه.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان بأن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، طالبًا فيها إلزامه بسداد مبلغ 15960 ألف دينار، مع التعويض عن التأخير، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه كان قد اتفق مع المدعي على أن يقوم بسداد مبلغ 32500 دينار، عبارة عن مبلغ الدين المترتب عليه نتيجة بيعه لسيارة، إذ تم الاتفاق على سداد مبلغ الدين من المدعى عليه لصالح المدعي وفقًا للعقد المبرم بينهما، إلا أنه قد تعذر ذلك على المدعى عليه، فحرر شيك ضمان بمبلغ المطالبة، واتفق الطرفان على سداد المبلغ على دفعات، وسدد جزءًا من المبلغ، إلا أنه قد امتنع عن سداد المتبقي، وعليه حاول المدعي استرجاع حقه من المبلغ المتبقي، لكن دون أي جدوى، ما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحصول على حقه.

وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان المدعى عليه لم يطعن على المحرر المذيل بتوقيعه بأي مطعن، ما تكون معه ذمته مشغولة بذلك.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 15960 دينارًا للمدعي، فضلًا عن إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك