حماية العمال من الإجهاد الحرارييمثل قرار حماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي يبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، نقلة نوعية في مفهوم الحماية العمالية من مخاطر المناخ والبيئة المهنية، حيث منح العامل حق التوقف عن العمل والتقدم بشكوى إذا وجد سببًا جديًا للاعتقاد بأن ظروف العمل تشكل خطرًا على صحته أو سلامته، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو تمييزي ضده بسبب ممارسته لهذا الحق، خاصة أن مخالفة أحكام القرار تعرض المنشأة لإجراءات قد تصل إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي لموقع العمل فضلًا عن احتمال قيام المسؤولية المدنية أو الجنائية متى ترتب على المخالفة إصابة العامل أو تعريض حياته للخطر.
وفي هذا السياق يأتي تأكيد هيئة الأشغال العامة «أشغال»، التزامها بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الفترة المحددة مع متابعة التزام المقاولين والاستشاريين بهذه الإجراءات، حيث تولي أشغال أولوية لصحة وسلامة جميع العاملين في مشاريعها على مدار العام، خصوصا في المواقع المكشوفة، بالتنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلق بتطبيق إجراءات حماية العمال من الإجهاد الحراري.
ولابد من التنويه بالتزام أصحاب العمل بتطبيق حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الفترة المحددة من الساعة 10: 00 صباحا وحتى 3: 30 في ظل متابعة الجهات المعنية التزام المقاولين والاستشاريين بهذه الإجراءات.
كما تأتي الحملة التوعوية لوقاية العمال من الإجهاد الحراري خلال أوقات العمل، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة.
وبهذا تواصل دولة قطر جهود حماية العمال وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات، مع تكثيف الجهود الميدانية وتوزيع المنشورات الإرشادية بعدة لغات، وعقد ندوات توعوية وتدريبية للعمال وأصحاب العمل، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك