التلفزيون العربي - على "أعلى مستوى".. ترمب يؤكد موافقة إيران على تفتيش مواقعها النووية وكالة الأناضول - بولندا: شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا راسخة ونسعى لتحالف أقوى قناة الجزيرة مباشر - بدء الجولة الـ5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن روسيا اليوم - دراسة: حالات الإفلاس في ألمانيا تسجل أعلى مستوى منذ 2013 الجزيرة نت - تقرير أممي: الاحتلال أعدم 20 ألف طفل فلسطيني وينفذ تصفية وجودية للأجيال القدس العربي - الجزائر.. إحالة الصحافي حسان بوراس مجددا على محكمة الجنايات وحكم بالبراءة على ناشطة والسجن لناشط روسيا اليوم - "ليس فقط لراكبي الدراجات"... بطرسبورغ تستضيف مهرجان "بيتر موتو فيست" الأول الجزيرة نت - كيف حول ميسي ومبابي مونديال 2026 إلى مضمار لسباق الأرقام القياسية؟ قناة القاهرة الإخبارية - زلزال أمني مرتقب.. سيناريوهات جبهة جنوب لبنان في مرحلة "ما بعد اليونيفيل" روسيا اليوم - ضربات روسية دقيقة تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه
عامة

النواب يقر قائمة القيمة المضافة.. والمالية: الحكومة تتحمل ضريبة الغاز الطبيعى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، علي المادة الثانية المستحدثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ...

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، علي المادة الثانية المستحدثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تتضمن استبدال بعض المواد فى فقرة تالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، وأبزر ما جاء في هذه المادة البند (20) حيث تضمن إضافة بند الغاز الطبيعي بما مؤداه خضوعه لضريبة القيمة المضافة، حيث تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وفى هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده، وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

"، حيث تم التأكيد أثناء المناقشات على أن ضريبة الجدول المفروضة على الغاز الطبيعي يتم تحصيلها من الجهة المختصة بشراء الغاز الطبيعي ولا علاقة لها بالمستهلك إذ لا يلتزم بتوريد أي ضريبة بشأنها لصالح وزارة المالية وفقا للمادة (31) المشار إليها، بما يبدد أي مخاوف بشأن الغاز الطبيعي بالمنازل حيث إن المشروع المعروض لا يفرض أي أعباء إضافية على المواطن في هذا الصدد.

ونصت المادة علي: " يستبدل بنصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الآتية:- غاز البوتين (البوتجاز).

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام والغاز الطبيعي.

28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عداتأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً مستقلاً لإدارة أحد الأنشطة، حتى وإن اتخذت سمة تجارية وكان لها صلة بالعملاء، ويستثنى من ذلك المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح من الوزير المختص لضرورات اجتماعية تقتضيها اعتبارات الصالح العام.

32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم ومدخلات إنتاجها لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية ومدخلات تلك الأجهزة والأجزاء واللوازم، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

ودارت مناقشات حول هذه المادة، حيث اقترحت النائبة سناء السعيد، حذف البند 19 مراعاة البعد الاجتماعي وعدمفرض ضريبة علي سلعة أساسية، لتجنب فرض ضريبة علي الغاز الطبيعي.

وعقب وزير المالية أحمد كجوك قائلا: " النص الحالي يؤكد أن شركة الغاز المصرية وهي شركة حكومية التي سوف تتحمل هذه الضريبة دون تحميل المواطن أعباء وزارة البترول أكدت ذلك".

وأشار إلي أن لا يوجد أي أعباء علي المواطن وقد تم التنسيق ذلك مع وزارة البترول لمراعاة المواطن" مضيفا: لو حصل حاجة في التطبيق تطلب ادخال تعديلات سوف نقوم بذلك".

وأشار إلي أن مواد القانون متوازنة تحقق الغرض، مضيفا: لا تخوف من نص المادة وضريبة الغاز سوف تتحمله ضريبة تتحمل الشركة واليس المواطن".

ويستهدف مشروع القانون إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تسوية الإشكاليات المرتبطة بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية ورسوم استغلال المحاجر.

وتضمن المشروع توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية، ونص على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بكافة أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وتستهدف التعديلات القضاء على الخلافات والمنازعات المرتبطة باحتساب الرسوم، وتبسيط إجراءات التحصيل، وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويساهم مشروع القانون في تعزيز موارد الخزانة العامة ورفع كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك