حددت وزارة الإعلام السورية مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل الإعلامي، تشتمل على 6 محظورات في نشر المعلومات، كالمعلومات المتعلقة بوثائق الجيش السرية، والخطابات المحرضة على العنف والكراهية والتمييز بين مكونات المجتمع.
وبحسب إنفوغراف نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أمس الخميس، فقد جاءت المحظورات على الشكل التالي:أولاً: يحظر نشر أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالجيش أو الأمن أو الأمور السيادية للدولة، أو تحرض على الشغب والعنف أو مخالفة القوانين العامة.
ثانياً: يحظر أي محتوى يتضمن سخرية أو امتهاناً للأديان السماوية أو العقائد والرموز الدينية.
ثالثاً: يحظر نشر أي محتوى يدعو إلى الكراهية أو التمييز بين المواطنين بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الانتماء الطائفي والقبلي.
رابعاً: يحظر القانون انتهاك الخصوصية والسب والقذف، أو كشف أسرار الحياة الخاصة للأفراد، أو نشر صورهم وتفاصيل حياتهم العائلية دون إذنهم المسبق، أو الطعن في الأعراض وتشويه السمعة، أو توجيه شتائم وإهانات للأشخاص أو الهيئات.
خامساً: تجريم نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل والمعلومات غير المؤكدة التي من شأنها تضليل الرأي العام، ويمتد الحظر ليشمل الشائعات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
سادساً: يحظر نشر أو ترويج المواد التي تمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك