قناة التليفزيون العربي - ردا على ما اعتبره خرقا لمذكرة التفاهم.. الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع للجيش الأميركي قناة الجزيرة مباشر - Complex Qualification Scenarios.. Saudi Arabia Looks for a Win to Advance Against Cape Verde رويترز العربية - فانس عن ضربات إيران: العنف سيقابل بالعنف العربي الجديد - النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الجزيرة نت - كيف انهار دفاع المنتخب العراقي أمام السنغال؟ روسيا اليوم - احتجاجات لمناصري "حزب الله" في بيروت ضد "اتفاق الإطار".. والجيش ينتشر لضبط الأمن روسيا اليوم - اكتشاف صادم على سطح المريخ CNN بالعربية - ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أوروبا.. إليكم سبب عدم اكتراث الأسواق فرانس 24 - تفاهم واشنطن وطهران يعيد النفط الإيراني.. والسعودية تدافع عن حصتها الآسيوية روسيا اليوم - مقاطعة خاركوف.. منظومة "غراد" تستهدف مواقع تمركز القوات الأوكرانية
عامة

رجل يفشل في إثبات سحب 138.5 ألف درهم من حسابه عبر رابط وهمي

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ ساعتين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل، طالب فيها بإلزام آخر بسداد 138 ألفاً و525 درهماً، قال إنها سُحبت من حسابه بعد دخوله على رابط احتيالي أُرسل إلى هاتفه، قبل أن تُ...

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل، طالب فيها بإلزام آخر بسداد 138 ألفاً و525 درهماً، قال إنها سُحبت من حسابه بعد دخوله على رابط احتيالي أُرسل إلى هاتفه، قبل أن تُحوَّل إلى حساب المدعى عليه، وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من كشف يثبت الأموال المسحوبة من حساب المدعي.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بسداد 138 ألفاً و525 درهماً، باعتباره إجمالي المبالغ التي استولى عليها، بحسب ما ورد في تقرير الشرطة والأمر الجزائي، إلى جانب إلزامه بدفع 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء جريمة الاحتيال الإلكتروني واختراق خصوصيته المالية، فضلاً عن الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه استولى على مدخراته، عبر إرسال رابط وهمي إلى هاتفه، مكّنه من اختراق حساباته المصرفية وسحب مبلغ المطالبة، ما تسبب له في أضرار مادية تمثلت في فقدان أصل المبلغ، إلى جانب أضرار نفسية، لافتاً إلى أن تلك الوقائع ثابتة في الأمر الجزائي الصادر عن نيابة الأموال الكلية، والذي قضى بإدانة المدعى عليه وتغريمه 3000 درهم بتهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة احتيال، بينما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، رغم إعلانه قانوناً بالنشر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته، فإن الادعاء بالحق المدني لا يحول دون إصدار الأمر الجزائي، ويحق للمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه، على ألا تكون لما فصّل فيه الأمر الجزائي من موضوع الدعوى حجية أمام المحكمة المدنية.

وبيّنت المحكمة أن المدعي لم يقدّم ما يثبت الضرر الواقع عليه نتيجة الواقعة محل النزاع، إذ أرفق مستندات تمثلت في محاضر الاستدلال والتحقيق، وبمطالعتها وبعد رد فرع التحقيق الجنائي، تبين أن رقم الحساب يعود إلى المدعى عليه، إلا أنه لم يتبين قيمة المبلغ المطالب بردّه، كما خلت الأوراق من كشف يثبت الأموال المسحوبة من حساب المدعي، ما يجعل تلك المستندات غير كافية كدليل إثبات يُستند إليه في إثبات الضرر المدعى به.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك