Independent عربية - اتفاق ترمب مع إيران لا يرضي ناخبيه والثمن قد يدفع في انتخابات نوفمبر روسيا اليوم - الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة بمقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا قناة التليفزيون العربي - التفاصيل الكاملة للانتخابات الجزائرية.. تنافس في الخارج لتمثيل "الجالية" في البرلمان بانوراما فوود - العزومة مع الشيف فاطمة أبو حاتي | سويسرول الشوكولاتة - تطبيقات وأسئلة المتابعين على السوشيال ميديا Independent عربية - غارة إسرائيلية تستهدف مسلحين في النبطية وتوغل بري باتجاه كفرشوبا روسيا اليوم - الولايات المتحدة.. حرائق الغابات تجبر سلطات ولاية يوتا على إجلاء السكان قناة الجزيرة مباشر - شبكات | رد إيراني على ضربات أمريكية... ما الذي يحدث في مضيق هرمز؟ روسيا اليوم - صحيفة: زيلينسكي يستخدم تكتيكات الرايخ الثالث ضد بيلاروس سكاي نيوز عربية - ليست كل البطاطا سواء.. هذا النوع يرفع السكر أكثر Independent عربية - ألمانيا تتأهب لحر مرتفع مع تحرك الموجة شرقا
عامة

فتاوى| كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح.. حكم من يتحايل على الشرع والقانون تهربا من العقوبة و إساءة معاملة الزوجة والأولاد في الإسلام

صدى البلد
صدى البلد منذ ساعتين

كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟حكم من يتحايل على الشرع والقانون تهربا من العقوبةحكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد في الإسلامنشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تش...

كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟حكم من يتحايل على الشرع والقانون تهربا من العقوبةحكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد في الإسلامنشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن خطورة اختلال الموازين في الحكم على الحق والباطل، والانحياز إلى الباطل أو تفضيله بسبب الهوى أو الخصومة.

واستشهد بقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [النساء: 51-52].

وقال على جمعة: يجب أن يبقى ميزان الإنسان مستقيمًا؛ فينكر الخطأ على المنتسبين إلى الدين إذا ابتعدوا عن الرحمة، وينكر على المنكرين للدين إنكارهم لله ووحيه.

وبين أن من أخطر صور اختلال الموازين أن يميل الإنسان إلى الباطل، أو يراه أهدى من الحق، بسبب الهوى أو الخصومة أو سوء التقدير.

وأضاف: قرنُ الله فعلًا باللعن يدل على شدة خطره، وأنه ليس من صغائر الذنوب التي ينبغي الاستهانة بها.

ومن علامات كبائر الذنوب أن يَرِد فيها حدٌّ شرعي، أو لعن، أو وعيد شديد بالعذاب.

والذنوب الصغائر تمحوها الطاعات بإذن الله، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة صادقة مستوفية لشروطها.

وتقوم التوبة من الكبائر على الإقلاع عن الذنب فورًا، والندم على فعله، والعزم الصادق على عدم العودة إليه.

وإذا تعلقت المعصية بحقوق الناس، فلا تكتمل التوبة إلا برد الحقوق إلى أصحابها أو طلب العفو منهم.

• قوله تعالى: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ يبين أن من حُرم رحمة الله لا يجد من يدفع عنه الضرر أو يغيثه عند الشدة.

ونوه أن المعصية لها شؤم وآثار تتجاوز لحظة ارتكابها؛ فمن شؤمها الحرمان من الرحمة والتوفيق والنصرة.

وأشار إلى أن للطاعة بركة في حياة الإنسان؛ فهي سبب للقرب من الله، وإجابة الدعاء، ونزول العون والتأييد.

وأكد أن أعظم النصر أن ينصر الله الإنسان على نفسه وهواه، قبل أن ينصره على أعدائه.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يطلب فيه صاحبه بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لقد سبق التشريع الإسلامي جميع القوانين الوضعية في تحريم الحِيَل التي يحاول أصحابها إبداء الشيء المُحَرَّم في صورة المباح المشروع؛ تهربًا من العقوبة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» أخرجه ابن بطة في" إبطال الحِيل"، وقال الحافظ ابن كثير: " إسناده جيد".

قال الإمام ابن قدامة في" المغني" (4/ 43، ط.

مكتبة القاهرة): [والحِيَل كلّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.

وبيَّن الإمام الشاطبي حقيقة الحِيَل المحرمة في" الموافقات" (5/ 187، ط.

دار ابن عفان): فقال: [هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكمٍ آخر] اهـ.

تحريم الحيل لتجاوز حدود الله من السنةومن الأمثلة على تحريم الحِيَل لتجاوز حدود الله تعالى من السنة النبوية: نصّه صلى الله عليه وآله وسلم على حرمة التحايل على تحريم الميتة، بإذابة زيوتها أو شحومها لاستخدامها أو بيعها، وكذلك تغيير اسم الخمر إلى أسماء أخرى لاستحلالها.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تُطْلَى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» متفق عليه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا» متفق عليه.

أي: أذابُوهَا بالنار ليزول عنها اسم الشحم.

قال الإمام الخطابي في" معالم السنن" (3/ 133، ط.

المطبعة العلمية): [وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى مُحَرَّم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه] اهـ.

وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكْفَأُ النَّاسُ الدِّينَ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ: فِي الْخَمْرِ؛ يَشْرَبُونَهَا وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» رواه الدارمي في" السنن"، وابن بشران في" الأمالي" واللفظ له، ولفظ الدارمي: «يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا».

قال العلامة الملا علي القاري في" مرقاة المفاتيح" (8/ 3375، ط.

دار الفكر): [قال الطيبي: " والمعنى: أن أول ما يشرب من المحرمات ويجترأ على شربه في الإسلام كما يشرب الماء ويجترأ عليه الخمر، ويؤولون في تحليلها بأن يسمونها بغير اسمها: كالنبيذ والمثلث" انتهى.

فيفيد أن النبيذ والمثلَّث حلالان، وأنَّ حقيقة الشيء لا يتغير بتغير اسم شيء عليه، كما يسمى الزنجي بالكافور] اهـ.

وبناء على ذلك: فإن التحايل على الشرع والقانون باستخدام وسائل غير شرعية أو قانونية أمرٌ محرمٌ شرعًا، وذلك لا يرفع عنه المساءلة الشرعية ولا القانونية.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد في الإسلام؟ فقد حاول زوجي إقناعي أن ما يصدر من الزوج لزوجته من اعتداء عليها وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد هو أمر جائز وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ورغم أنني أقرأ القرآن دائمًا فإنني استشعرت عدم صحة ذلك، ولمست بالعكس سماحة الإسلام وبشره، فما صحة ما يدعيه زوجي؟وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما يدعيه هذا الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.

وبينت انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نسائه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.

وأما قوله تعالى عن ضرب النساء: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]، فلا يقصد بالضرب هنا إهانة الزوجة وإيذاؤها، بل هو لبيئة وثقافة معينةٍ تستحسن الضرب وسيلةً لعتاب الزوجة وإظهار عدم الرضا بسلوكها، ويكون تربيتًا باليد أو السواك أو فرشة الأسنان ونحوها، فالغرض منه التنبيه لا الإيلام.

الضرب ليس مباحًا على جهة الإطلاق، بل هو ممنوع قطعًا إن كان على جهة الإهانة أو الإساءة أو الإيذاء، وهو المعني في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه في أول الأمر، ثم رخص فيه على جهة العتاب وإظهار الغضب فقط بما ليس أداةً للضرب كالسواك -فرشة الأسنان- ونحوه على ما هو المعهود في البيئة الثقافية عند العرب في هذه الحالات، ثم غضب آخر الأمر من فعل بعض الصحابة له على جهة الإيذاء والإساءة للزوجات وسلَب الخيرية ممن يفعله بزوجته، فدل النهي عنه أولًا والترخيص فيه ثانيًا ثم استهجان فعله ثالثًا على أن محل الإباحة الشرعية له هو ما يعده العرف عتابًا وإظهارًا لعدم الرضا، ومحل الحرمة ما يكون فيه إيذاء وإساءة للزوجة، وهذا قد يكون في البيئة التي يدخل مثل هذا التصرف في مكونها الثقافي ولا يعد فيها إهانة ولا إساءة، ومع ذلك فلا يفعله كرماء الرجال ونبلاؤهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك