قناة القاهرة الإخبارية - قوات الدعم السريع تهرب أمام مواجهات القوات السودانية المشتركة العربي الجديد - عراقجي في بغداد غداً. قناة القاهرة الإخبارية - الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.. كيف يختلف عن اتفاق الطائف؟ العربي الجديد - سورية: اكتشاف مقبرة جماعية بريف حماة ومقتل مدنيين بانفجار في إدلب قناة الجزيرة مباشر - Washington Agreement sparks rift in Lebanon between the Presidency and Hezbollah العربي الجديد - قصة حلوى دي بول قبل مباريات للأرجنتين: حكاية تضحية عائلية مؤثرة العربية نت - ديشان مدرب فرنسا يعود إلى أميركا بعد حضور جنازة والدته العربي الجديد - عرب آسيا يُودعون المونديال سريعاً والأمل في انتصار أردني التلفزيون العربي - حسام حسن في كأس العالم.. من مهاجم الذاكرة إلى مدرب العبور العربية نت - عادات نوم وجينات قد تُسرع الإصابة بالزهايمر
عامة

حبس ياسمينا المصري شهرا بتهمة سب وقذف أشرف زكي وتغريمها 15 ألف جنيه

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حبس الفنانة ياسمينا المصري شهرا وتغريمها 15 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابها الشخصي عل...

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حبس الفنانة ياسمينا المصري شهرا وتغريمها 15 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك