الجزيرة نت - حكم صادم لمخرج "47 رونين".. ماذا فعل كارل رينش بأموال نتفليكس؟ العربية نت - مصرع 13 طفلاً في انقلاب "تروسيكل" بمصر رويترز العربية - شركة نرويجية تزود الكويت بمنظومة دفاعية قيمتها 400 مليون دولار وكالة الأناضول - فرق الإطفاء التركية تسيطر على حريق غابات في بورصا CNN بالعربية - من التألق بالملاعب إلى "ترند" الإنترنت.. لماذا يجذب هالاند اهتمام الجماهير؟ وكالة الأناضول - اتفاق تركي سوري للتعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ الجزيرة نت - دراسة: هذه التمارين تقلل من مخاطر إصابة المرأة بأمراض القلب العربية نت - فانس وروبيو.. أداتا ترامب لإدارة مفاوضات إيران الجزيرة نت - "رقصت فرحاً".. وزير أمريكي يعترف باحتفاله بخروج إيران من كأس العالم CNN بالعربية - إيران تعلن ما سيبحثه وفدها مع القطريين في الدوحة
عامة

"إعلام النواب": من حق وزير الدولة للإعلام تشكيل فريقه وفق الضوابط المنظمة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين
1

أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء محددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الجريدة الرسمية سبق أن نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء...

أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء محددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الجريدة الرسمية سبق أن نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1843 لسنة 2023، بشأن الضوابط والمعايير الحاكمة لذلك.

وأضافت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لها بالتزامن مع ما أثير حول اختيار وزير الدولة للإعلام لفريق مساعديه ومعاونيه، أنه من حق وزارة تم إحياءها وتفعيل مهامها حديثا أن تؤسس وتبني هيكلها التنظيمي والإداري بالفريق الذي يراه المسؤول قادرا على تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفتت إلى أنه من المهم أن يعلم المواطن اختصاصات وزارة الدولة للإعلام في ظل وجود 3 هيئات مستقلة وفقا للدستور، منوها بأن إتاحة المعلومات، وفقًا لما أعلنه الوزير، تمثل الخطوة الأولى في بدء المهام بفاعلية من خلال اختيار متخصصين على كافة الأصعدة.

وتابعت: ينص القرار على أنه" بعد الاطلاع على الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار رقم 422 لسنة 2020 بشأن ضوابط اختيار المساعدين والمعاونين للوزراء، وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تضمنت المادة الأولى من القرار، بأن يستبدل نص البند (7) من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 المشار إليه، بالنص الآتي: " ألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عاما بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك