أصدرت د.
مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشر القرار في الوقائع المصرية، متضمنًا إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وكل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة.
نصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، فيما قضت المادة الثانية بإلغاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 137 لسنة 2010، الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، مع إلغاء جميع الأحكام المخالفة لأحكام اللائحة الجديدة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية خمسة أبواب رئيسية تنظم مختلف جوانب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث يشمل الباب الأول التعريفات والأحكام العامة، بينما يتناول الباب الثاني منظومة الدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، إلى جانب الأحكام المشتركة المنظمة لإجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، وآليات مراجعة قيمته، وإصدار البطاقات الذكية، وحالات سقوط الحق في الدعم لعدم الصرف.
كما خصص الباب الثالث لحوكمة استحقاق الدعم النقدي، متضمنًا قواعد مراجعة الاستحقاق، وتشكيل لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات واختصاصاتها، وآلية التظلم، وحالات رفض فرص العمل أو كسب العيش بغير عذر مقبول، فضلاً عن الالتزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للمستفيدين.
تناول الباب الرابع المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، بما يشمل مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية، وبرامج تدريب مستحقي الدعم ومساعدتهم على العمل أو كسب العيش، فيما أفرد الباب الخامس الأحكام الخاصة باستثمار أموال صندوق «تكافل وكرامة».

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك