وكالة الأناضول - الشرطة الإسرائيلية تعلن "تحييد" مشتبه بمحاولة طعن في اللد العربي الجديد - راؤول خيمينيز يقترب من لقب الهداف التاريخي للمكسيك روسيا اليوم - استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يفتح الآفاق أمام الاقتصاد السوري العربي الجديد - مستخدمو الذكاء الاصطناعي أكثر ميلاً لتصديق الخرافات حول اللقاحات Euronews عــربي - فيديو. مدافع مياه تبرد السياح عند الكولوسيوم في روما وسط موجة حر قناة التليفزيون العربي - بلغت 200 مليار دولار .. أميركا تدفع فاتورة الحرب على إيران غاليًا والبنتاغون يخفي الحقيقة │ اقتصادكم روسيا اليوم - "رويترز": طهران تصر على الاحتفاظ بالسيطرة على مضيق هرمز قناه الحدث - أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر في يون العربي الجديد - تركيا والعراق يتجهان لحسم ملف خط أنابيب كركوك العربي الجديد - الحملات الطبية في سورية.. فتحة ضيقة بين الفقر والموت
عامة

غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجل...

أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد وزير العمل أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي أجره عن هذا اليوم أو يوم إجازة بديل بناءً على طلبه، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل جميع مواقع العمل والإنتاج.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:1.

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك