رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.
النقض تضع ضوابط التنبيه بالإخلاء في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، ويضع ضوابط التنبيه بالإخلاء في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 المعمول به من 31 يناير 1996، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 7280 لسنة 92 قضائية:" 1-لا يشترط لإقامة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أن يسبقها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.
2- وعن سلطة القاضي فإن القاضي لا يملك سلطة تقديرية في إعفاء المستأجر من الشرط الفاسخ الصريح إذا تحقق، غير أنه يجب على المحكمة التأكد من تحقق شروط الإخلاء بدقة، خاصة ما يتعلق بـ" تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.
3- مؤدى نص المادة 158 من التقنين المدني – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ.
4-جواز إقامة دعوى الطرد والإخلاء والتسليم في نفس يوم الإعلان ويكون تم في الميعاد".
أنه لما كان مؤدى نص المادة 158 من التقنين المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وأنه لا يشترط لإقامة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أن يسبقها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - لما كان ذلك - وكان عقد إيجار عين التداعي أبرم بتاريخ 3 سبتمبر 2000 في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 المعمول به من 31 يناير 1996 ومن ثم فإنه يخضع لقواعد القانون المدني والذي لم يتطلب تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى بالإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما حجبه عن بحث مدي تحقق الشرط الفاسخ الصريح، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
للملاك والمستأجرين.
النقض تضع ضوابط التنبيه بالإخلاء في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996: لا يشترط لإقامة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة أن يسبقها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.
و3 مبادئ قضائية أخرى بشأن الإعلان.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك