كشفت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، عن ملامح وضوابط جديدة، إضافة إلى تحديد سبع مخالفات للنظام تستوجب الغرامة في حالة المخالفة وعدم معالجتها اللائحة بينت أنه يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن يحصل على الهوية الرقمية، ويفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه، يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية، أما فيما يتعلق بالشركة غير السعودية فعليها قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن تسجل لدى وزارة الاستثمار واستيفاء المتطلبات النظامية، على أن تفصح عند التسجيل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة، وأن يكون ممثلها النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة، وتفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمها، على أن تلتزم الشركة غير السعودية المسجلة، بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال (خمسة عشر) يومًا، من تاريخ تحقق بانتقال ملكية ما نسبته (5 %) أو أكثر من الشركة، سواء تم ذلك بعملية واحدة أو أكثر.
وبينت اللائحة أن على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن يسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع الإفصاح عند التسجيل عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين على الكيان.
ويكون ممثله النظامي حاصلًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة.
وأوضحت اللائحة أن على الهيئة العامة للعقار إنشاء بوابة إلكترونية لتملك العقار لغير السعودي والشركة السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، ترتبط بالسجل العقاري، بحيث يقدم طالب تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أو التصرف فيها؛ طلبه عبر البوابة الإلكترونية، فيما يجب على غير السعودي أن يجري جميع التعاملات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، والتصرف فيها، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي.
وكشفت اللائحة أن زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- يعد تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين)، فيما يجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين مزاولة أنشطتها، أو سكن العاملين فيها، فيما يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم وتحديد آلية عملهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها.
اللائحة أوضحت جدول تصنيف مخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها، ومنها غرامة (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.
مع بيع الحق العيني على العقار، في حالة تقديم غير السعودي متعمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيًّا من الحقوق العينية الأخرى عليه، وغرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (3 %) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (4,000,000) أربعة ملايين ريال، في حالة إعاقة المفتشين أو عدم تمكينهم من أداء مهماتهم التفتيشية وفقًا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات للمرة الثالثة، وغرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (3 %) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (4,000,000) أربعة ملاين ريال في حالة عدم معالجة المخالفة أو تصحيحها خلال المهلة الزمنية التي تحددها لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة لها، غرامة لا تقل عن (1 %) ولا تزيد على (2 %) من قيمة الحق العيني، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني ريال لعدم قيام الشركة غير السعودية المسجلة بإبلاغ وزارة الاستثمار.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك