روسيا اليوم - واشنطن تسجل أكثر أيام عيد الاستقلال حرارة في تاريخها قناة الغد - لقاء ترمب ونتنياهو المرتقب.. كسر الجمود أم تكريس التبعية؟ قناة العالم الإيرانية - آية الله الشيخ عيسى قاسم يرثى في بيان الشهيد القائد السيّد علي الخامنئي الجزيرة نت - غرامة ضريبية بـ25.7 مليون دولار تلاحق الملياردير برنار أرنو قناة العالم الإيرانية - في إمام المسلمين الخامنئي فك حصار صنعاء الجزيرة نت - المنتخب الأمريكي يقيم حواجز لتأمين تدريباته في كأس العالم من التجسس روسيا اليوم - هل تزيد حبوب منع الحمل من خطر أورام الدماغ؟ قناة التليفزيون العربي - تجاذبات إيرانية أثناء التشييع والحرس الثوري على الخط، لماذا قال ترمب لنتنياهو العربي الجديد - "صائدو الأفلام" ينقذون ذاكرة تايوان السينمائية CNN بالعربية - من البقلاوة إلى التيراميسو.. 20 من أشهر الحلويات حول العالم
عامة

شروط إصدار شهادة صلاحية المبانى للإشغال لتوصيل الخدمات والمرافق

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

نظم قانون البناء، قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه ت...

نظم قانون البناء، قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ووفقا للقانون، تودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.

ويحظر قانون البناء، على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 65، على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك