في إطار تشديد العقوبات على المخالفات التي تؤثر في السلامة العامة والبيئة، نص قانون المرور المعدل على توقيع غرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على قائدي المركبات التي تصدر أصواتًا مزعجة أو تخالف الاشتراطات البيئية، مع سحب رخصة القيادة لمدة عام عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه عقوبة الأصوات المزعجةوافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية، بهدف تعزيز الردع العام والحد من حوادث الطرق والمواصلات.
وتنص المادة (72 مكررًا 2)، بعد تعديلها، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى، وكذلك كل من يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما يضر بسلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستخدميه، أو في حال عدم إحكام ربط وتثبيت وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وإذا ارتكب قائد المركبة المخالفة ذاتها مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها.
أما إذا ارتكب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية، فيُعاقب بالغرامة المقررة للمرة الثانية، مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك